Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشراء من العبد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40531 to 40538

  1. 6/4606/460

    قال مالك في الشراء من العبد مثل الخفين وشبهه.

  2. فلا يفعل إلا من عبد يشتري ويبيع إلا بإذن أهله،

  3. ولا يصدقه أنهم أذنوا، وليرد عليه. وفي موضع آخر: إنه خفف الشراء من العبد الراعي، مثل اللبن والشاة، إذا كان لا يستخفى، ومثله يبيع لأهله.

  4. قال: وعمن قال لرجل اشتر سلعة كذا، فما ربحت فلك، وما خسرت فعلي على المعروف، فجائز، ما لم يكن المأمور ملزمًا بذلك لا يحرج منه. قال مالك:

  5. وإذا سأل المشتري البائع معروفه، وهو غريب، فليس ذلك عليه، إلا أن يشترطه عند البيع. وقال في من دعا عبدًا، فدخل معه في شراء ثمرة، على أن لا نقصان عليك، فخسر، قال:

  6. فلا خسارة على العبد، وله أمر مثله.

  7. وعن امرأة ورثت سدسًا من ابن ابنها، فباعته مشاعًا،

  8. فإن عرفت جميع التركة، فجائز.