فيمن نكح برقيق، أو شوار بغير صفة ولا أجل، أو بشيء لم يصفه، أو بعبد يختاره أحدهما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 25843 to 25872
-
4/4594/459
أو بشيء ذكر ثمنه ولم يصفه، أو على دار فلان
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن تزوج بعبد بغير صفة ولا أجل جاز
-
بخلاف البيع، ولها عبد وسط حالا وإن نكح برقيق ذكر العدة ولم يذكر حمراناً،
-
ولا سوداناً، فلها الوسط من الأغلب في البلد من الصنفين
-
وكذلك العتبية من سماع ابن القاسم.
-
قال في كتاب محمد:
-
فإن لم يكن في البلد أحد الصنفين أغلب، نظر إلى وسط الحمران، ووسط السودان، فأعطيت نصف ذلك، وذلك على قيمته ذلك يوم وقع النكاح
-
وكذلك إن طلق قبل البناء، وقاله أصبغ.
-
قال مالك في العتبية ويعطى الإناث دون الذكور.
-
وكذلك شأن الناس وقاله سحنون، قيل لمالك:
-
فمن سمى في صداق جارية بخمسين، وسريراً بكذا،
-
4/4604/460
وفرشاً بكذا، ثم يعطيهم دون تلك القيمة؟ قال: يلزمه مثل ما سمى قيل لسحنون: لأنهم يسمون للسمعة ويعطون ذلك، قال: ما أعرف هذا عندنا. وأرى أن تلزمه التسمية. قيل:
-
فإذا كان هذا أمراً يتناكحون عليه. قال: يتقدم الإمام فيه وفي الذي ينكح عليه أهل مصره.
-
قال أصبغ، وفي الواضحة: وأرى إن سمى للمرأة الدنية الرداء بعشرين ديناراً، أو خمار قز، أو درع خز بثلاثين، وشبه هذا مما يرى أنه أريد به السمعة: أن تعطى وسطاً من ذلك،
-
ولا تعطي الثمن الذي سمى لها وإن كانت تشبه أن يسمي لها ذلك، أخذ بالتسمية.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن شرط في صداقه رأسين كل رأس بخمسين، فغلت الرقيق أو رخصت،
-
فإن وصفوا كل رأس بصفة، وكان ذكر الخمسين عبارة عن تلك الصفة فلهم الصفة؛ غلت فزادت على الخمسين أو رخصت وإن كان ذكر الخمسين لا يقصد بها صفة إلا ترتيب الخمسين فعليه شراؤها بخمسين ديناراً كل رأس في الغلاء والرخص.
-
قال ابن حبيب: إذا سمى للرقيق ثمناً أخذ بالتسمية، ولم ينظر إلى الوسط من ذلك، والمرأة مخيرة، إن شاءت أخذته بالتسمية وتركت الرقيق،
-
وإن شاءت أخذته بالرقيق على تلك التسمية، إلا أن يحصر بالرقيق على التسمية، فليس لها غيرها، كمن وكل على شراء شيء فاشتراه فيلزم الأمر وإن طلقها قبل البناء فلها نصف التسمية،
-
ولا يجبر الزوج أن يأتي برأس فيكون بينهما وهكذا أوضح لي عن مالك من كاشف فيه من أصحابه، وكله مما اجتمع عليه أصحابه.
-
قال ابن حبيب: ومن نكح على خادم رضاً،
-
فإن كان معناه عندهم أنها الجائزة فذلك جائز، وعليه خادم وسط من خدم النقود،
-
وإن كان معنى الرضا عندهم رضا المرأة فهو على وجه التحكيم، كأنه نكح على حكمها؛
-
فإن تراضيا على شيء وإلا فلها مثلها.
-
4/4614/461
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن نكح بعرض لم يصف من أي العروض لم يجز، ويفسخ، ما لم يدخل حتى يقول: بثوب. أو: بكذا من الكتان أو الصوف وإن يصفه فلها الوسط،
-
وكذلك في اللؤلؤ قاله ابن القاسم.
-
ولا يجوز على أن يشتري لها دار فلان، أو عبد فلان، ويفسخ قبل البناء وإن نكح باحد عبديه، تختاره هي فجائز،
-
وإن كان يختاره هو لم يجز، ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل.
-
وإن نكح برأس بمائة، ولم يصفه، وبمائة دينار، فطلق قبل البناء، فعليه مائة دينار زاد عيسى بن دينار في روايته: والنكاح جائز.