Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الخدمة (١)

النوادر والزياداتMalikimasa’il 77549 to 77631

  1. 13/4113/41

    /في العبد المخدم عمرا أو أجلا ومرجعه

  2. إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره

  3. وما يكون من ذلك من الثلث

  4. من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المخدم إذا كان عتقه إلى موت سيده فهو من الثلث،

  5. وإن كان ممن لا يرجع إلى سيده،

  6. ولا إلى ورثته أبدا، وقال أشهب؛ إذا كان خرج من يده في صحته وكان لا يرجع إليه ولا ورثته فهو من رأس المال،

  7. وإن كان عتقه إلى سيده واجتمعا، على أنه إذا كان عتقه إلى موت [غير] السيد من مخدم أو غيره أنه من رأس المال، وقاله مالك وأصحابه،

  8. وإن قال إخدم فلانا حياتي فإذا مت فأنت حر. قال ابن القاسم وابن كنانة، هو من الثلث، وقال أشهب من رأس المال.

  9. وإن قال إخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر فلم يختلفا أنه من الثلث، قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على رجل حبسا فقال هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله، أو صدقة إنه من الثلث،

  10. [فإن ابن عبد الملك قاله عن ابن القاسم وأشهب] (٢) قال محمد: [إن قاله أشهب فلم يثبت عنه] (٣) ،

  11. ومن قال إخدم فلانا حياتي فإذا مات فلان فأنت

  12. 13/4213/42

    حر، فهذا من رأس المال لم يختلف، وهو معتق إلى أجل،

  13. فإذا مات السيد أولا [رجع إلى خدمة ورثة/ سيده] (١) بقية حياة فلان ويقضي من هذه الخدمة دينه،

  14. فإذا مات فلان فهو حر، قال:

  15. ولو مات فلان أولا عتق العبد مكانه.

  16. ومن كتاب ابن المواز قال،

  17. وإن قال إخدم فلانا حياة فلان وأنت حر فهو من رأس المال لأنه معتق إلى أجل، ويختدمه المخدم وورثته وورثة ورثته حتى يموت من يعتق إلى موته.

  18. وإن قال إخدم عبد الله حياة زيد،

  19. فإذا مات سعيد فأنت حر فهو من رأس المال،

  20. فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد يخدم سيده أو ورثته إلى موت سعيد،

  21. فإن لم يمت زيد اختدمه عبد الله وورثته إن مات حتى يموت، إما زيد أو سعيد فيعتق بموت سعيد، ويرجع بموت زيد إلى خدمة سيده أو ورثته إلى موت سعيد.

  22. وإن قال إخدم فلانا حياته وأنت حر،

  23. وإن مت أنا فأنت حر، فقال أشهب: هو من رأس المال، وعلى قول ابن القاسم، إن مات الأجنبي أولا كان حرا من رأس المال كان السيد يومئذ مريضا أو مديانا،

  24. وإن مات السيد أولا عتق في ثلثه فما عجز عنه فرق خدم ما رق منه الأجنبي حتى يموت،

  25. ثم يعتق من رأس المال،

  26. وإن كان على الميت دين محيط حتى لا يكون له ثلث، خدم الأجنبي إلى موته ثم عتق من رأس المال، وإنما يجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء والخوف، لأنه لم يبق فيه رق عند الخدمة، وهذا/ الذي ذكره ابن المواز على قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب وسحنون.

  27. ومن كتاب ابن المواز،

  28. وإن قال إخدم فلانا حياته وانت حر إلا أن أموت أنا فأنت حر، فهذا عند أشهب إن مات الأجنبي أولا ولم يستحدث السيد ديناً من يوم قال ذلك، عتق من رأس المال،

  29. وإن لحقه دين فالدين أولى به ولا يعتق،

  30. وإن مات السيد أولاً عتق في ثلثه،

  31. فإن عجز رق باقيه لورثته لقوله إلا أن أموت، فقد استثنى كقوله إخدم فلاناً حياته يريد وأنت حر إلا أن أموت، فإن مات فلان

  32. 13/4313/43

    عتق من رأس ماله، ويرده الدين المستحدث،

  33. وإن مات السيد قبله رق للسيد ويورث عنه.

  34. وكذلك إن قال أنت حر إذا غابت الشمس [إلا أن يدخل الدار زيد] (١) فالرق يلحقه إذا دخلها قبل [المغيب] (٢) ، وقد أبقى للرق موضعا فلذلك يلحقه الرق ويرجع إلى الثلث.

  35. ولو قال أنت حر إلى سنة إلا أن أموت قبلها فأنت حر،

  36. فإن حلت السنة ولا دين عليه عتق الأجل كقوله أنت حر إلى سنة إن بقيت أنا إليها، فإنت مت قبلها فأنت حر،

  37. فإذا قال إلا فهو استثناء يلحق به الدين، وهذا كله في كتاب ابن سحنون عن أشهب، وقاله سحنون. وفي العتبية (٣) فيمن قال أنت حر إلى سنة إلا أن أموت قبلها فأنت حر حين أموت أن ابن القاسم يقول يعتق من ثلثه فإن لم يسعه استخدم/ باقيه إلى السنة ثم عتق، وهو كما قال مالك فيمن قال أنت حر لأولنا موتا لنفسه، ولرجل آخر، فمات السيد فيعتق في ثلثه، قال ابن القاسم فإن لم يسعه فما بقي منه استخدم إلى موت الآخر ثم عتق، وقال مالك: تقوم رقبته في الثلث، وقال أشهب: بل إنما تقوم خدمته لأنه ليس فيه إلا الخدمة، والمسألة من أولها في العتبية (٤) إما لأصبغ عن أشهب أو لعيسى عن ابن القاسم فيها إشكال، وهي في كتاب العتق.

  38. وكل ما ذكر ابن المواز من هذه المسائل بهذا الباب، وقد ذكره في كتاب ابن سحنون عن أشهب وسحنون.

  39. ومن كتاب ابن المواز،

  40. فإن قال إخدم فلانا حياته فإذا مات فأنت حر وإن مت أنا فأنت حر فهذا من رأس المال عند أشهب، وقد تقدم ذكر قول ابن القاسم فيه، فهو

  41. بخلاف قوله إلا أنه استثناء.

  42. قال في كتاب ابن سحنون،

  43. فإذا لم يستثن [فإنما شدد العتق] (٥) وزاده خيراً بمنزله من قال أنت حر إلى سنة،

  44. وإن قدم أبي فأنت حر [قال في الكتابين قال

  45. 13/4413/44

    أنت حر إلى سنة وإن قدم أبي فأنت حر] (١) ، فإنما زاده خيرا فهو معتق إلى أجل من رأس المال، إن حلت السنة وهو مريض أو ميت أو مديان،

  46. وأما إن قدم أبوه قبل السنة،

  47. فإن قدم والسيد غير مريض ولا مديان عتق مكانه،

  48. وإن قدم والسيد مريض عتق من ثلثه،

  49. فإن رق منه شيء انتظر بما رق منه تمام السنة ثم عتق،

  50. وإن قدم والسيد ميت لم يعتق بموته،

  51. وإن خرج من ثلثه ويرتقب السنة ثم هو حر من رأس المال،/ وإن قدم السيد مديان بدين محيط لم يعتق إلا أن يشاء ذلك الغرماء، وإلا فليؤاجر لهم إن لم تكن أبتله في خدمة أحد،

  52. فإن استوفوا ديونهم من الإجارة قبل السنة عتق إن سيده حيا،

  53. وإن لم يستوفوا حتى تمت السنة عتق مكانه كان السيد مريضا أو ذا دين محيط. وما استحدث من دين قبل السنة في الإجارة فإنه يحاص به مع الدين ويؤاجر لهم العبد. قال ابن سحنون:

  54. وإذا قدم أبوه وهو مريض، يعتق في المثلث، فإنما يجعل في المثلث قيمة خدمته سنة،

  55. فإن خرج عتق أو بمقدار ما خرج منها، قال كتاب ابن المواز، وهذا

  56. بخلاف قوله أنت حر إلى سنة إلا أن يقدم أبي، لأن هذا استثناء بغير شرط العتق إلى السنة بموت الأب. قال سحنون: أما قوله أنت حر إلى سنة إلا أن يقدم أبي، فأنت حر فلم يعجبني قوله فيه، وكأنه لم يره استثناء ورآه تأكيدا،

  57. وأما قوله إلا أن أموت أنا فرآه استثناء. قال أشهب: وقوله إخدم فلانا سنة وأنت حر وإن مت أنا فأنت حر، أو قال فإن مت فهو سواء قوله،

  58. فإن، وإن، وإذا فذلك سواء.

  59. ومن كتاب ابن المواز،

  60. وإن قال اخدم فلانا سنة وأنت حر [فمات فلان قبل السنة] (٢) فليخدم ورثته،

  61. وإن مات العبد قبل السنة وترك مالاً فماله لسيده أو لورثته،

  62. وإن قال اخدم فلانا حياته [فأينا مات] (٣) فأنت حر، فهذا إن مات السيد أولا عتق في قول أشهب من رأس المال لا يرده دين ولا غيره،/ وإن مات فلان أولاً كان حراً مكانه لا يرده شيء،

  63. وكذلك قوله حياتي أنا فإن مات فأنت حر، وعند ابن

  64. 13/4513/45

    القاسم أو مات السيد أولا عتق في ثلثه إلا ما رق منه، في هذه المسألة يخدم ورثة سيده،

  65. فإذا مات فلان خرج حرا لا يرده شيء، لأنه أجل، وفي المسألة الأولى يخدم ما رق منه فلانا ثم يعتق بموته،

  66. وإن قال اخدم فلانا حياته فإذا مت أنا [وهو] (١) فأنت حر، فلم يختلف مالك وأصحابه أنه من الثلث، كما لو قال أخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر إلى موت فلان أو قال فإن مات فلان فأنت حر إلى موتي فخدمته إن حازه فلان في صحة سيده من رأس المال وعتقه من الثلث،

  67. فإن مات السيد أولا وخرج من الثلث تمت له الحرية، إلى موت فلان،

  68. فإن لم يحمله ورق منه شيء كان ما رق منه للورثة الآن لا ينتظر به موت فلان، وأحب إلي أن يخير الورثة بين أن يعتقوه كله لموت فلان، أو يبتلوه، الآن لأن محمل الثلث منه،

  69. وإن لم يكن حازه فلان حتى مات سيده او مرض بطلت الخدمة،

  70. فإن حمله الثلث عتق،

  71. وإن لم يحمله خير الورثة بين إنفاذ قول الميت أو إبتال محمل الثلث منه.

  72. وإن قال اخدم فلانا سنة فإذا مت أنا وهو فأنت حر فهو كذلك، الخدمة من رأس المال إن حيزت (٢) ، والرقبة كالتدبير من الثلث،

  73. فإن تمت السنة رجع فخدم سيده يخدمه حتى يموت فيعتق/ من ثلثه وما رق منه.

  74. وإن مات السيد قبل السنة وهو بيد ورثة المخدم عتق في الثلث وبطلت الخدمة بقية السنة وإن رق بعضه خدمهم ذلك البعض بقية السنة ثم يرجع فيخدم ورثة سيده بقية حياة فلان ثم هو حر، قال ابن القاسم،

  75. وإن قال اخدم فلانا سنة فإذا مت أنا فأنت حر فمات السيد قبل السنة والثلث يحمله فإنه يعتق وتزول الخدمة،

  76. وإن رق منه شيء خدم ما رق منه فلانا تمام السنة،

  77. ثم عاد رقا إلى الورثة،

  78. فإذا قال اخدم فلانا وأنت حر لأولنا موتا، فروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه من الثلث ولم يعجبنا. وأصل ابن القاسم، أنه إن مات المخدم أولا والسيد صحيح عتق من رأس المال،

  79. وإن مات السيد أولاً عتق من ثلثه، وما عجز عنه رق،

  80. ولا يعتق إلى موت

  81. 13/4613/46

    المخدم. ولو قال أنت حر لآخرنا موتا لم يختلف فيه أصحاب مالك أنه من الثلث،

  82. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في هذا. قال ابن حبيب عن مطرف فيمن أعمر عبده رجلا حياته وقال إن مت قبلي رجع إلي فإن مت أنا فهو لك ملك، قال هذا من الثلث إن مات سيده، وقاله أصبغ، وذكره عن ابن شهاب.

  83. وفي أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما مسألة الشريكين يعتق/ كل واحد منهما إلى موت أولهما موتا أو إلى موت آخرهما. وفي باب يليه مسألة العبد المخدم يهب لبعض من له المرجع حقه للمخدم فيعتقه المخدم.