Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى العفو عن نصف الصداق فى الطلاق

النوادر والزياداتMalikimasa’il 26415 to 26419

  1. 4/4974/497

    من كتاب ابن المواز قال مالك: لا يضع عن الزوج بعد الطلاق قبل البناءمن صداق البكر وصى ولي إلاالأب فله يضع بعد الطلاق قبل البناء نصف الصداق في أمته، ويباري عنها على وجه النظر،

  2. ولا عفو لها هي عن شيء.

  3. وأما الثيب فذلك إليها دون الأب وغيره.

  4. ومن العتبية قال ابن القاسم في التي لم ئحض إذا طلقت بعد البناء فلا عفو فيها للاب عن الصداق.

  5. وقد جرى ذكر متعة المطلقة في كتاب الر جعة والخلع مستوعبا، فأغنى عن إعادته.