Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى النفل هل يكون لأهل الذمة أو لامرأة وفى الأمير ينفل ولا يعلم بذلك بعض الجيش

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17628 to 17637

  1. 3/2533/253

    قال ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإذا قال الإمام بعد أن برد القتال أو قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه فلا شىء من السلب للذمى وإن ولى القتال، إلا أن يقضى له به الإمام وينفذه له فلا يتعقب برد، لأن أهل الشام يرون ذلك للذمى.

  3. وكذلك لو قتلته امرأة فلا شىء لها إلا أن يحكم بذلك لها فيمضى. وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة، ففى قياس قوله له السلب من الخمس لأنه نفل، ونحن نقول كما لا حظ له فى الغنيمة فكذلك النفل.

  4. ولو قال: من قتل كافراً من المسلمين فله سلبه فقتله ذمى شىء له بإجماعهم للشرط.

  5. وكذلك لو قال من قتل حراً.

  6. وإن قتل قتيلاً فله سلبه أو له كذا فسمع ذلك بعض الناس دون بعض، فالسلب للقاتل وإن لم

  7. 3/2543/254

    يكن سمع وإن كنا نكره هذه إلانفال، ولكن نمضيها إذا وقعت.

  8. وكذلك لو جعل للسرية نفلاً فهو كذلك وإن لم يعلم ذلك جميعهم.

  9. وإن لم يسمع ذلك أحد منهم فلا شىء للقاتل منهم فى هذا.

  10. وكذلك لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثل ما للأول إذا كان أمير العسكرين واحداً، كما يشركون فيما يغنمون فى المستقبل،

  11. ولا يدخلوا فيما مضى إلا أن يكون الأول يضعف عن النجاة لولا الثانى فأنهم يشتركون فيما مضى أيضاً.