Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في ميراث الولاء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80317 to 80343

  1. 13/25013/250

    من كتاب ابن المواز، قال مالك،

  2. وإذا كاتب ثلاثة عبدا فودى وعتق،

  3. ثم مات اثنان منهم عن أولاد،

  4. ثم مات المكاتب حرا، فثلث ميراثه للحي، ولولد كل واحد من الميتين الثلث،

  5. وكذلك لو مات مكاتبا،

  6. ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميراثه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون ولد من مات،

  7. ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الحي أثلاثا،

  8. ولو ودى ومات ثم مات له مولى، كان الحي أحق بميراثه من ولد الميتين،

  9. ولو مات الثالث وترك ولدا واحدا (وكان لأحد أخويه ولدان) (١) وللآخر خمسة،

  10. ثم مات المكاتب بعد أن عتق ورثته، بنوهم على عددهم/ على ثمانية أسهم، لأنهم عن جدهم ورثوه لا عن آبائهم (٢) .

  11. ولو مات في كتابته ورث الخمسة الثلث، والاثنان الثلث، والواحد الثلث، وهذا ميراث بالرق ليس بالولاء،

  12. ولو كان إنما كاتبه الثلاثة، فالثلث لولد كل واحد، ورثوه بعد عتقه أو وهو مكاتب، كانوا إخوة أو أبعدين.

  13. ولو مات أحدهم عن غير ولد، فنصيبه لأولى الناس به من عصبة من ولد شركائه أو غيرهم.

  14. قال ابن المواز، ولا يورث أحد بالولاء حتى لا تكون عصبة،

  15. ولا ذو رحم- يعني ذا رحم من العصبة- (٣) .

  16. قال ابن سحنون عن أبيه، ومولى النعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة، وإنما معنى ما جاء عن بعض الصحابة أنهم ورثوا ذوي الأرحام دون

  17. 13/25113/251

    الموالي يعنون (١) من العصبة ليس ممن ليس من أهل الفرائض ولاؤهم عصبة، وقد أجمعوا على توريث الموالي منفردين، ولم يجمعوا على توريث ذوي الأرحام منفردين،

  18. فإذا أجمعوا، فالذين أجمعوا على توريثه منفردا أولى، وإنما ورثت العصبة دون الموالي لأنهم أقرب إلى الميت، كما أني أورث الأقرب من العصبة.

  19. قال ابن المواز، فالابن أحق الناس بولاء موالي أبيه ثم الأب ثم الأخ وابن الأخ، وهما أولى من الجد، كان أخا شقيقا أو ابن أخ شقيق أو لأب،

  20. وإن كان لأم فلا حظ له في الولاء، والجد أولى من العم، قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، ونحوه في كتاب ابن المواز وغيره، والأخ الشقيق أولى بالولاء من الأخ لأب، والأخ لأب أولى به من ابن أخ شقيق، وابن/ أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، وابن أخ لأب أولى من ابن أخ شقيق،

  21. ومن كتاب ابن المواز،

  22. وإذا كان عصبة وأخ لأم من عصبة- يريد وقد استووا-، فقال مالك، وابن القاسم، هو كأحدهم (٢) ، وقال أشهب: هو أحق منهم بالرحم كالمعتق يموت عن أخ شقيق وأخ لأب، فيكون الشقيق أحق بولاء مواليه،

  23. وكذلك عم شقيق، وعم لأب.

  24. وإن ماتت امرأة عن ولد ذكر من غير قومها فورث مولى أعتقه،

  25. ثم مات الابن فترك عمه وخاله، فالولاء لخاله دون عمه، لأن الخال عصبة أمه.

  26. قال أشهب: وما ورث ابنها الولاء إلا رجعا، قال وولد ولدها كولدها.

  27. ومن كتاب ابن سحنون قال أصبغ وسحنون، في قاتل وارثه عمدا وللمقتول موال أنه لا يرث من مواليه شيئا، كما لم يرث من ماله للتهمة (٣) .