فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المبضع معه ببضائع فيخلطها أو يخلط / ما اشترى بها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٣٦٥ إلى ٤٣٬٤٠٩

  1. ٧/٢١٠٧/٢١٠

    أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلف [منها، أو يبذلها

  2. أو يسلفه] من عنده حتى يبيع سلعته

  3. من العتبية، وكتاب ابن المواز من سماع ابن القاسم:

  4. ومن أبضع معه ببضائع شتى؛ ليشتري رقيقا، فيخلطها ثم يشتري لهم رقيا، قال في العتبية

  5. ٧/٢١١٧/٢١١

    مختلفة وفي كتاب محمد جملة، أو مفترقة،

  6. ثم أعطى كل إنسان بقدر بضاعته رأسا بنحو ما أبضع معه، فأعطى لواحد جارية مريضة اشتراها. كذلك، فهلكت،

  7. ثم أقر بما صنع، فهو ضامن إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد رأس بعينه،

  8. وإن قال: اشتريتهما لصاحبهما مفردة، صدق مع يمينه.

  9. قال سحنون: لا يحلف ولا يضمن إذا كانت مفردة في مرض يجترأ على مثله، لم يضمن في المخوف. قال:

  10. ولا يضمن الآخرون في هذه المريضة شيئا.

  11. قال مالك، في الكتابين:

  12. وإذا أمروه بشراء طعام، فجمع مالهم في شراء الطعام،

  13. فلا يضمن هذا ما هلك، وليس بمتعد.

  14. قال ابن القاسم، في كتاب محمد،

  15. وكذلك ما كان يقسم بكيل أو وزن، فله أن يشتريه لهم مشاعا،

  16. ثم يقسمه، وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا يضمن. قال محمد:

  17. بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له،

  18. وأما فيما يقسم بالقيمة؛ لأنه إليه البيع، وليس ذلك للأول.

  19. ومن كتاب ابن سحنون، وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين دينارا، فقال: اشتر إلي بها رأسين وبعهما، واحرز على الربح فيهما، ودفع إليه آخر ثمانين دينارا، وقال: اشتر إلي بهما رأسا وبعه /، واحرز علي الفضل. فاشتري لكل واحد ما أمره،

  20. ثم باع رأسا بمائة دنيار، وآخر بستين، وآخر بأربعين،

  21. ثم لم يدر لمن كان الرفيع منهما؟ وتداعيا الأرفع أو لم يتداعياه، وادعى الآمر، قال سحنون: من أصحابنا من يضمنه مائة لهذا، ومائة لهذا بعد أيمانهما، ويقال لصاحب الرأسين: ما الذي لك صاحب الستين أو صاحب الأربعين؟ فأيهما ادعى، حلف [وكان له،

  22. ومن أصحابنا] من لا يضمنه، ويتحالفان على [المائة ويقتسمانها، ويقال] لصاحب الرأسين:

  23. ٧/٢١٢٧/٢١٢

    ما الذي، أصاحب الستين، أم صاحب الأربعين؟ فاحلف عليه، وخذه ثم يكون الباقي بينهما؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون،

  24. وإذا لم يدعيا ذلك، فلصاحب الرأسين ثلاثون ومائة، ولصاحب الرأس سبعون. وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أبضع معه رجل بدنانير، وآخر بدراهم؛ لشراء شيء، فصرف هذه بهذه بصرف الناس،

  25. فلا بأس به وذكر في كتاب محمد، في الصرف، أن لو حضر أحدهما، كان أحب إليه. وروى عبد الملك بن الحسن،، ابن وهب: في المبضع مع يريد يتسلف منها فإن كان مليا،

  26. فلا بأس به، وإن كان غير ملي فلا. وروى عيسى، عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، في المبعوث معه بمائة درهم أندلسية؛ ليقضي عنه لرجل بمصر، فاحتاج فأنفقها،

  27. ثم لم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين، فدفعها إلى الرجل،

  28. ثم رجع فاشتراها منه بدنانير، وقضاه إياهما تمام المائة درهم الأندلسية، وكتب عليه براء، قال: فليعلم الآمر / بذلك فإن سلمه، وإلا دفع إليه مثل دنانيره، وأغرمه مثل الدراهم.

  29. وكذلك لو دفع عنه عرضا فدفع إليه قيمة العرض، وأخذ منه خمسين درهما.

  30. قال محمد: وخالف أصبغ بغير حجة، وقول ابن القاسم صواب إن كان صرف الدراهم وردها مكانه، فلم يتم صرفه، وصار كأنه قضاه عنه دنانير.

  31. ولو اشتريت الدراهم من غيره، كان جائزا،

  32. وإن لم يقضه هذه الدراهم حتى تفرقا وبعد يوم ويومين، لجاز. وقال عيسى في العتبية، في الجواب الأول: إنه إن أعلمه أنه أرسل معه دراهم،

  33. ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائز، وليس لأحد في خيار،

  34. وإن لم يعلمه، وإنما قال له: أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب

  35. ٧/٢١٣٧/٢١٣

    على ما قال ابن القاسم. وقال ابن وهب في المبضع معه بدنانير؛ ليشتري شيئا، فيسلفها،

  36. ثم استوجب ما أمرب به بدنيار،

  37. ثم قضاه فيه دراهم من عنده، فلا بأس بذلك.

  38. ومن كتاب ابن المواز:

  39. ومن أبضع معه بدينار ينقص حبتين، واشترى من عنده بدينار قائم،

  40. فلا يضمن، وإن لم يعلم صاحبه.

  41. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، وقال:

  42. ولا أرى عليه شيئا، إلا أن يخبر لصاحبه.

  43. قال مالك، في سماع أشهب، فيمن بعث معه رجل عشرين دينارا وثوبا؛ ليبيعه ويبتاع له بالجميع ثوبا، فاشترى له الثوب بأحد وعشرين، زاده من عنده دينارا قبل بيع الثوب،

  44. ثم باع ثوبه بعشرين درهما /، هل له أخذها بديناره؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن يخيره إذا قدم، قال:

  45. وإن أبى من ذلك، أعطاه دينارا وأخذ منه عشرين درهما. قال أشهب: وقاله إلي ابن أبي حازم، فقلت: أو ليس هذا صرف مؤخر؟ قال: لا تشدوا على الناس، فليس الأمر كما تشددون.