فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجناية على العبد من مال القراض

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٦٢٨ إلى ٤٤٬٦٣٣

  1. ٧/٢٩٣٧/٢٩٣

    من كتاب محمد: وإذا قتل عبد من القراض، قتله عبد، فاختلفا في القصاص،

  2. فلا يقتص إلا باجتماعهما،

  3. ومن طلب قيمته فهو أحق وما أخذ من قيمة أو سلم إليهما القاتل، فذلك على القراض،

  4. ولو قتله رب المال، لودى قيمته.

  5. قال ابن القاسم: إلا ألا أكون في عبدهما الذي قتله العبد فضل عن رأس المال، فلرب المال أن يقتص أو يعفو،

  6. ولا قول للعامل إلا أن يكون في فضل، فله أن يعفو وإن كره رب المال.