فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجائحة في المساقاة وفي البئر تهور

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٩٥٥ إلى ٤٤٬٩٦٩

  1. ٧/٣١٥٧/٣١٥

    من كتاب محمد، قال أشهب، عن مالك:

  2. ولا جائحة في المساقاة،

  3. ولا للعامل أن يخرج،

  4. ولا يفسخ السقاء، وهما شريكان في النماء والنقص. وروي عنه، إن أجيح الثلث، فهما مخيران، يسقي الحائط كله أو يخرج. محمد:

  5. ثم لا شيء له من علاجه ونفقته، وهذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط لا يقدر على سقي ما سلم منه،

  6. وأما إن أجيح ناحية منه، فعليه سقي ما سلم منه، إلا أن يكون ما سلم منه يسيرا جدا؛ الثلث فأقل.

  7. قال مالك: وإذا غار ماء العين في المساقاة، فللعامل أن ينفق فيها إلى مبلغ حصة ربها من الثمرة في تمامه ذلك، وتكون الثمرة تترك له،

  8. فإن أبى، قيل لرب الحائط: أنفق،

  9. فإن أبى، فللعامل تسليمه لربه،

  10. ولا شيء له من نفقته ولا كراء. وهذا مذكور في كتاب كراء الأرض.

  11. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم نحوهن وفي باب: البئر تهور، في الكراء والمساقاة تمام هذا المعنى مستوعبا في كتاب الأكرية، وقال فيه: إن كان ذلك قبل أن يعمل،

  12. فلا شيء على رب الحائط،

  13. وإن كان / بعد أن عمل، كلف رب

  14. ٧/٣١٦٧/٣١٦

    الحائط النفقة مقدار ما يقع له من الثمرة،

  15. وإن لم يكن له شيء قيل للعامل: أنفق مثله إن شئت، ويكون نصيبه من الثمرة بيدك رهنا.