فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في دين لرجلين يقبض أحدهما بعضه بإذن شريكه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٤٤٢ إلى ٤٥٬٤٤٣

  1. ٧/٣٤٨٧/٣٤٨

    من كتاب محمد؛ ومن عليه دين لشريكين فأذن أحدهما للآخر في أخذ شيء منه يأخذه ثم فلس الغريم أو مات عديما قال مالك: فللذي لم يأخذ أن يرجع على الذي أخذ بنصف ما أخذ؛ لأنه بمعنى السلف له.

  2. ومن لهما أرض أكرياها من رجل بدنانير [فكتب كل واحد منهما عليه كتابا فقبض] أحدهما حقه ثم فلس فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيء.