في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٩٩٣ إلى ٤٥٬٩٩٧
-
٧/٣٩٨٧/٣٩٨
ومن العتبية / قال أصبغ:
-
وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو لها جدارا أو يزربه زربا أو يحفر سياجا على أن يغرسها شجرا،
-
فإذا بلغت حدا ذكراه، كانت الأرض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [لأنه يخاف ألا يتم الغرس] إلا بهذا التحظير لكثرة المواشي ومرور الناس أن يخاف ذلك،
-
فإن كان مؤنة ذلك يسيرة فهو جائز،
-
وإن كانت كثيرة لم يجز وهذا مثل ما يستحق شرطه في المساقاة وما لا يستحق شرطه.