في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن / بعض البينة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٨٧٣ إلى ٥١٬٨٩١
-
٨/٣٨٥٨/٣٨٥
وبعضهم عن بعضها، وهل ينقل فيما شهد فيه؟
-
وفي المنقول عنه ينكر الشهادة أو يشك فيها
-
من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون والمجموعة: قال ابن الماجشون:
-
وإذا شهد رجلان على شهادة رجل، أو شهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الكتاب،
-
فلا يجوز أن يرجع إلى أن واحد أحيى شهادتهما، قال ابن المواز: بل ذلك جائز، لأن الواحد جمع رجلين،
-
ولو كان معه آخر ينقل عنهما لجاز عنده، فكيف هو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجل، وهذا أقوى. قال ابن القاسم في المجموعة:
-
ولا يجوز أن يشهد على حق يعلمه ويشهد مع آخر ينقلا ذلك عن آخر، لأن واحدا أحيى الشهادة.
-
قال في العتبية: وتجوز شهادته على علم نفسه،
-
ولا يجوز نقله عن الآخر.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا شهد رجلان على شهادة رجل،
-
ثم أنكر شهادته أو شك فيها عن قرب ذلك أو بعده،
-
فلا يجوز أن ينقل عنه إلا أن يكون صار ذلك إقرارا على نفسه، أو آل أمره إلى أن صار جحوده منفعة له فينفذ ذلك عليه.
-
ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل،
-
ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما، أو أن يكون عنده في ذلك علم،
-
٨/٣٨٦٨/٣٨٦
وقد حكم بها، قال مالك: يفسخ ذلك، قال في سماع عيسى:
-
وإذا نقلا عن شاهد فحكم بها [مع اليمين، أو عن اثنين فحكم بها] ثم قدم من نقلوا عنه فأنكر، فالحكم ماض ولا غرم عليهما،
-
ولا يقبل / تكذيبه لهما، وروى نحوه أبو زيد. قال عنه عيسى:
-
ولو قدم قبل الحكم فقال هذا القول: سقطت الشهادة، ويستحلف صاحب الحق مع شهادة إن بقي له شاهده، ونحو هذا عن مطرف في كتاب ابن حبيب.