في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٢٥١ إلى ٥٢٬٢٥٩
-
٨/٤١١٨/٤١١
ومن العتبية سئل مالك عن الوارث يقيم شاهدا في حق لأبيه، أيحلف على العلم؟ قال: على البت،
-
فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئاً، وقال ابن كنانة: يحلف الأكابر من الورثة مع شاهدهم: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن هذا الدين عليك للميت،
-
ثم يقولون: ولا نعلم أنه اقتضاه له متقاض، قال في كتاب ابن المواز: يحلف الوارث إن كان كبيرا مع شاهده: أنه حق عليه على البت، ويدخل مع ذلك أيضا: أنه ما علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً، قال في موضع آخر:
-
ولا أسقط منه عنه شيئاً في علمه.
-
٨/٤١٢٨/٤١٢
قال ابن سحنون عن أبيه:
-
وكذلك لو أقامه أبوهم ثم لم يحلف حتى مات لحلفوا معه/ قال:
-
ويجوز لهم أن يحلفوا بالخبر الصادق، كما يجوز لهم أخذ المال بالشاهدين وفي الباب الأول مسألة من هذا.
-
وروى ابن القاسم عن مالك في الموصى له بالثلث يأتي بشاهد بذكر حق الميت: أنه يحلف الموصي بالثلث مع الشاهد كالوارث، وقال في كتاب ابن المواز:
-
فإن نكل حلف الغريم وبرئ، قال: وليس للورثة فيه حق، يريد محمد: في الثلث.