فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٢٥١ إلى ٥٢٬٢٥٩

  1. ٨/٤١١٨/٤١١

    ومن العتبية سئل مالك عن الوارث يقيم شاهدا في حق لأبيه، أيحلف على العلم؟ قال: على البت،

  2. فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئاً، وقال ابن كنانة: يحلف الأكابر من الورثة مع شاهدهم: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن هذا الدين عليك للميت،

  3. ثم يقولون: ولا نعلم أنه اقتضاه له متقاض، قال في كتاب ابن المواز: يحلف الوارث إن كان كبيرا مع شاهده: أنه حق عليه على البت، ويدخل مع ذلك أيضا: أنه ما علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً، قال في موضع آخر:

  4. ولا أسقط منه عنه شيئاً في علمه.

  5. ٨/٤١٢٨/٤١٢

    قال ابن سحنون عن أبيه:

  6. وكذلك لو أقامه أبوهم ثم لم يحلف حتى مات لحلفوا معه/ قال:

  7. ويجوز لهم أن يحلفوا بالخبر الصادق، كما يجوز لهم أخذ المال بالشاهدين وفي الباب الأول مسألة من هذا.

  8. وروى ابن القاسم عن مالك في الموصى له بالثلث يأتي بشاهد بذكر حق الميت: أنه يحلف الموصي بالثلث مع الشاهد كالوارث، وقال في كتاب ابن المواز:

  9. فإن نكل حلف الغريم وبرئ، قال: وليس للورثة فيه حق، يريد محمد: في الثلث.