في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد أو لم يجد شاهدا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٨٣٧ إلى ٥١٬٨٦٦
-
٨/٤١٩٨/٤١٩
من كتاب ابن المواز:
-
وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهدا،
-
فلا يأتيها إلا مكرهة، وقاله مالك.
-
قال ابن القاسم: ولا الأمة تدعي العتق كذلك،
-
وإن قدرت الحرة أن تفتدي بكل مالها فلتفعل.
-
ومن أقام شاهدا في عتق أو طلاق أو حد، فنكل المطلوب عن اليمين، فقال مالك: يحكم عليه، وبه قال أشهب،
-
ثم قال مالك: يحبس حتى يحلف، وبه أخذ ابن القاسم وأكثر أصحابنا، لأني إن حكمن بنكوله حكمت بشاهد بغير يمين، فيكون أخف حالا من الأموال،
-
فإذا طال حبسه ترك، قال ابن القاسم: وطول حبسه سنة،
-
وكذلك في الحدود إلا الجراح، فإنه يقتص المجروح بعد يمينه في العمد ويأخذ أرش الخطأ، قال ابن سحنون: / وأخذ سحنون بقول مالك أنه يسجن أبدا حتى يحلف.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب عن مالك:
-
وإذا قام شاهد بالطلاق فأبى الزوج أن يحلف ثم قال: أنا أحلف فليس ذلك له،
-
وكذلك في العتق يريد. على رواية أشهب قال مالك
-
وكذلك من أقام شاهدا بحق وأبى أن يحلف ورد اليمين،
-
ثم بدا له أن يحلف، فليس ذلك له.
-
ومن المجموعة: قال ابن القاسم فيمن أقام شاهدا على رجل أنه مولاه أعتقه، وهو منكر فلا يمين عليه، قال أشهب: لأنه يجحد شيئا هو له، ونكوله إقرار على العاقلة،
-
ولا يجوز إقراره عليهم على هذا الوجه. وقال ابن الماجشون: احلفه فإن أبي سجنه على هذا الوجه حتى يحلف.
-
٨/٤٢٠٨/٤٢٠
قال ابن القاسم وابن وهب في المجموعة والعتبية: قال مالك فيمن أقام شاهدا على رجل أنه قذفه فليحلف له: ما قذفه،
-
فإن نكل سجن حتى يحلف.
-
قال ابن القاسم في العتبية من رواية أصبغ:
-
فإن طال سجنه خلي ولا ضرب عليه. وتقدم باب فيمن أقام شاهدا يقذف ونحوه.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه في مرضه: فاليمين على الورثة على العلم.
-
ومن كتاب ابن سحنون: وعن شاهد شهد بطلاق البتة، فأحلف الزوج فحلف،
-
ثم نكث الشاهد، وأصابت المرأة شاهدا غيره: أنه لا يضم إلى الأول، لأنه الآن ساقط الشهادة، وقد تقدمت اليمين باسقاط شهادته الأولى.
-
وكتب شجرة إلى سحنون فيمن شهد عليه شاهد في غيبته أنه حنث في امرأته / ورقبته، والزوجة غائبة، فكيف يحال بينه وبينهما؟ فكتب إليه: يرفع الرجل، وتقر لمرأة بموضعها [حتى تشهد عليه البينة عندك ويرفع الرقيق] حتى تشهد على أعيانهم البينة.
-
وحل بينه وبينها في رفعها إليك،
-
فإن ثبت الأمر عليه بشاهدين حكمت عليه،
-
وإن لم يثبت عليه إلا شاهد فحلقه: أنه ما طلق ولا أعتق،
-
فإن حلف فرد عليه كل شيء،
-
وإن نكل فاحبسه، وقد اختلف قول مالك وأصحابه في نكوله وطول سجنه. وقد ذكرنا قبل هذا.