فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي/

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٧٧٠ إلى ٥٢٬٧٧٣

  1. ٨/٤٨٤٨/٤٨٤

    من كتاب ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي خمرا، أو قتلا له خنزيرا، فحكم عليه الحاكم بقيمة ما أفسد له لأن ذلك من أموالهم، وقد أقروا على ذلك،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور، فليغر ما للمشهود عليه ما أخرجا من يديه، وقاله ابن الماجشون في كتابه،

  4. ثم رجع فقال: لا يضمن الجاني شيئا ويؤدب، وهو قول مالك.