فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في الصلح ونفقة الزوجة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٬٧٧٤ إلى ٥٢٬٧٨٠

  1. ٨/٤٨٤٨/٤٨٤

    من كتاب محمد بن سحنون عن أبيه، وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم:

  2. وإذا قال الزوج للزوجة: قد صالحتني في رزقك على خمسة دراهم في كل شهر، وقالت هي: بل على عشرة دراهم في كل شهر، وأقامت شاهدين، فحكم لها بهما،

  3. ثم رجعا، فإن كانت نفقة مثلها عشرة فأكثر،

  4. فلا غرم عليهما، وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زادا على الزوج على نفقة مثلها،

  5. ٨/٤٨٥٨/٤٨٥

    قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة، يريد: ويغرما ما جاوز الخمسة.

  6. ٨/٤٨٧٨/٤٨٧

    بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم

  7. من كتاب الرجوع عن الشهادات