ولو كان ذلك بحميل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٦٬٠٨٨ إلى ٥٦٬٠٩٣
-
٩/١٧٨٩/١٧٨
(١) فقال قبضت منك منها مائة لا بل من كفيلك وكلاهما يدعي ذلك فإنه يلزمه لهما قبض ما تبقي مع أيمانهما.
-
وقال غيرنا لا يمين عليهما لأنه أقر لهما وليس بالقياس لأنه قد جحد أحدهما بما تبين لك بعد ذلك.
-
بحمد الله وعونه (٢)
-
٩/١٧٩٩/١٧٩
بسم الله الرحمن الرحيم
-
وصلي الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم
-
من كتاب الإقرار