فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول في صلاة الوتر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٬٤٣٣ إلى ٦٬٤٨٧

  1. ١/٤٨٩١/٤٨٩

    من الْعُتْبِيَّة، قال أشهب: قال مالك: الوتر سُنَّةٌ، وأما ركعتا الفجر

  2. ١/٤٩٠١/٤٩٠

    فيستحبُّ العمل بهما. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: والوتر أوجب منهما بكثير، وكان ابن عمر لا يركعهما في السفر.

  3. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: {قل هو الله أحد} ، والمعوِّذتين مع أُمِّ القرآن، وما ذلك بلازم. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ: وإني لأفعله. قال عنه عليٌّ:

  4. وأما في الشفع قبله فما عندي شيء أستَحِبُّ به فيه دون غيره.

  5. ومن الْعُتْبِيَّة، ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك:

  6. ومن قرأ في الوتر بأمِّ القرآن فقط سهوًا،

  7. فلا سجود عليه. وخفَّفَه.

  8. ومن المجموعة، قال أشهب:

  9. ومن ذكر بعد الفجر أنه صَلَّى العشاء على غير وضوء، وأوتر مُتَوَضِّئًا، فليُصَلِّ العشاء، ويعيد الوتر،

  10. فإن خاف طلوع الشمس ترك الوتر،

  11. ولو ذكر ذلك بعد أيام، وبعد أن صَلَّى العشاء وأوتر،

  12. فلا يعيد الوتر، وليصلِّ العشاء الفائتة، ويعيد عن ليلته هذه المغرب والعشاء والوتر.

  13. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكان الناس يقنتون في الوتر بعد رفع الرأس من ركعة الوتر، ويجهرون بالدعاء، وذلك في النصف من شهر رمضان، وقاله مالك.

  14. ومن المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: ما أدركت الناس إلا على القنوت في الصبح، وترك القنوت في الوتر. وفي باب قيام الليل تمام هذا. قال أشهب، في المجموعة: ووقت الوتر من حين تُصَلِّي العشاء إلى طلوع الفجر. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقول مالك: لا بدَّ أن يتقدَّم الوتر شفع، قلَّ أو كثر، وأقلُّه ركعتان.

  15. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكان أبو هريرة يُوتر بخمس ثم ينام، وكان عليٌّ , وابن عباس

  16. ١/٤٩١١/٤٩١

    وابن عمر يوترون بسبع ثم ينامون،

  17. فإن قاموا صَلَّوْا مثنى مثنى، وكان سعد بن أبي وقَّاص يوتر بواحدة ليس قبلها شيء. قال مالك: وعمل الناس على خلاف ذلك. قال في المختصر: والوتر آخِر الليل أفضل لمن قوي عليه.

  18. ومن كتاب ابن سحنون، قال أشهب: من أوتر بواحدة فَلْيُعِدْ وتره بإثر شفع، ما لم يُصَلِّ الصبح. قال سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة،

  19. ثم أوتر، وعن تباعد، أجزأه. وقد أخبرنا عليٌّ، عن مالك، قال: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة.

  20. ومن كتاب آخر أن سحنون مرض، فأوتر بواحدة في مرضه.

  21. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك:

  22. وإذا تَنَفَّلَ بعد العشاء،

  23. ثم انصرف فلا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلها شفعٌ. وقال عنه ابن نافع: لا بأس أن يوتر في بيته بواحدة.

  24. وكذلك من ركع ثم جلس ثم بدا له أن يوتر بواحدة. قال عنه ابن وهب: وليُوتر في المسجد أو يُبْقِي من أشفاعه إن شاء ما يوتر بأثره.

  25. ومن الْعُتْبِيَّة، روى سحنون، عن ابْن الْقَاسِمِ، في من صَلَّى مع الإمام أشفاعه،

  26. ثم انصرف، ثم رجع فوجده في الوتر، فدخل معه فَأَحَبُّ إِلَيَّ لو شفعها ثم أوتر،

  27. فإن لم يفعل أجزأه. قال عنه عيسى: يَشفعها بركعة،

  28. ثم يُسَلِّمُ، ثم يوتر،

  29. وإن كان إمامه لا يُسَلِّمُ من الشفع فليأتِ هذا بركعتين،

  30. ثم يُسَلِّم، ويجزئه وتره،

  31. وإن كان يُسَلِّم من الشفع،

  32. فلا يُخالفه. قال أشهب، عن مالك:

  33. ومن صَلَّى العشاء وتَنَفَّلَ،

  34. ثم جلس شيئًا، ثم أراد أن يوتر بواحدة، فأرجو أن يكون واسعًا.

  35. قال أشهب: ومن صَلَّى في بيته ركعتين،

  36. ثم أتى المسجد، فوجد الإمام في ركعة الوتر، فدخل معه،

  37. فإن كان إمامًا يَفْصِلُ بين شفعه ووتر، سلَّمَ معه، وأجزأته،

  38. ١/٤٩٢١/٤٩٢

    وإن كان لا يفصل بينهما، أضاف هذا إلى هذه الركعة ركعتين، ويُسَلِّم،

  39. ثم أوتر. ومن كتاب ابن حبيب،

  40. ومن فاتته ركعة من الشفع مع الإمام،

  41. فلا يُسَلِّم معه، وليُصَلِّ معه الوتر،

  42. فإذا سلَّم منها، سلَّم معه،

  43. ثم أوتر، كان الإمام ممن يُسَلِّم من الشفع أو لا يُسَلِّمُ. قاله مطرف، وابن الماجشون. وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إن كان ممن يُسَلِّم من الشفع سلَّم معه من الثالثة،

  44. وإن كان لا يفصل،

  45. فلا يُسَلِّمْ هذا، وليَصِلْ ذلك بركعة الوتر كفعل إمامه.

  46. ومن الْعُتْبِيَّة، ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك:

  47. ومن أوتر مع الإمام، فأراد أن يَصِلَ وتره بركعة، ليوتر بعد ذلك،

  48. فلا يفعل، وليُسلِّمْ معه،

  49. ثم يفعل ما شاء. وقال قبل ذلك: يتأنَّى قليلاً أعجبُ إليَّ.

  50. ومن الْعُتْبِيَّة، قال عيسى، عن ابْن الْقَاسِمِ، في من أحرم لركعتين،

  51. فلا يجعلهما وترًا. قَالَ ابْنُ المواز.

  52. وكذلك روى ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك. قال أيضًا:

  53. وإن أحرم للوتر فلا يجعلهما شفعًا. وقال أصبغ:

  54. فإن فعل في الوجهين أجزأه. قَالَ ابْنُ المواز: إذا أحرم للوتر، فله أن يشفعه،

  55. وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.