فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فيمن استعمل آبقا بأجر أو بغير أجر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٩٧٣ إلى ٦٣٬٩٨٢

  1. ١٠/٤٨٨١٠/٤٨٨

    قال ابن القاسم عن مالك:

  2. ومن آجر آبقا فعطب في عمله ضمنه لربه وإن لم يعلم أنه آبق،

  3. وكذلك في تبليغ فهلك فيه،

  4. وإن سلم أخذ قيمة عمله يريد: إلا أن تكون الإجارة أكثر، وقال أشهب في كتبه: لا ضمان عليه إذا علم أنه لم يعلم أنه مملوك، وإنما يضمن من استعمل عبدا أو مولى عليه وهو يعلم بذلك عملا مخوفا فتلف فيه.

  5. قال المشايخ السبعة: كل من استعان أو استأجر صبيا أو مولى عليه أو عبدا لم يأذن له ربه أن يؤاجر نفسه في مثل ذلك ضامن لما أصابه،

  6. فإن كان العبد أذن له ربه في الإجارة في مثل ذلك فاستعانه أحد فيه بغير أجر فهو ضامن له،

  7. وإن كان بأجر فلا يضمن.

  8. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في رجل وجد مملوكا قد أبق من سيده فأجره في عمل فهلك العبد في ذلك العمل أو انكسر،

  9. فإن كان العبد لصديقه الملاطف واجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكيلا تجتمع النفقة عليه وأجره في عمل مثله وما يحسنه فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن.

  10. ١٠/٤٨٩١٠/٤٨٩

    بسم الله الرحمن الرحيم

  11. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه