في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬١٢٨ إلى ٧٬١٢٩
-
١/٥٤٨١/٥٤٨
من (العتبية) ، قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في رجلين في
-
١/٥٤٩١/٥٤٩
سفر، معهما من الماء ما يكفي أحدهما فمات أحدهما وأجنب الآخر، فالحي أولي به من الميت، وييمم الميت، وَرَوَى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، أنه إن كان الماء للميت، غسل به وإن كان بينهما، كان الحي أولي به. قال يحيى بن عمر، ويكون عليه قيمة حصة الميت لورثته.