فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الموصي بماله كله ولا وارث له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٧٬٧٨٨ إلى ٦٧٬٧٩١

  1. ١١/٣٧٥١١/٣٧٥

    وفي الذمي لا وارث له يوصي بماله للكنيسة أو لا يوصي بشيء

  2. من كتاب ابن المواز قال محمد:

  3. ومن ليس له وارثٌ وأوصى فقال: ثلثُ مالي صدقةٌ علي، وثلثاه صدقةٌ على المساكين فلا يجوز له ذلك، لأن الوصايا مقصورة على الثلث في السنة (١) ولو فعل ذلك الوصي على الاجتهاد جاز ذلك استحساناً.

  4. قال أشهب: وبلغني عن علي وابن مسعودٍ وعُبيدة السلماني فيمن لا وارث له أن يوصي بماله كله لأن له الثلث وكأنه أنفذ الثلثين فيما ينبغي أن ينفذ فيه إذ لا وارث له، قال أشهب (٢) :