في الموصي بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها علي الثلث
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٩٦٤ إلى ٦٩٬٩٧٠
-
١١/٥٢٣١١/٥٢٣
من العتبية (١) والمجموعة قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن أوصي بعتق أمته إن وسعها ثلثه (٢) /، فضاف عنها؛
-
فإن بقي منها ماله بال؛ لم يعتق منها شئ.
-
وإن بقي منها اليسير، لم تمنع العتق بذلك. وأري أن تعتق.
-
قال ابن القاسم: وتتبع هي بذلك اليسير.
-
قال سحنون في العتبية: أري أن يكون ذلك رقا باقيا فيها. قال ابن كنانة في المجموعة: إن بقي منها يسير، رق منها بقدره.
-
وإن لم يسع الثلث إلا أقلها، لم يعتق منها شئ؛ لضرر ذلك علي الورثة، ولم يرد الميت ذلك.
-
وكذلك روي ابن وهب عن مالك.