فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي بعشرين ديناراً صدقة أو لفلان

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٤٤٠ إلى ٧٠٬٤٤٧

  1. ١١/٥٥٥١١/٥٥٥

    فكلم أن يزيد فقال: زيداً ولم يفسر

  2. ومن قال لفلان عندي دنانير

  3. من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصي بصدقة عشرين ديناراً. فقيل له: زد فإن لك مالاً. فقال: زيدوا، فقال: لو زادوا علي العشرين من ثلثها كان حسناً.

  4. ١١/٥٥٦١١/٥٥٦

    قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية،

  5. ثم كلم أن يزيده فقال: زيدوه.

  6. ثم مات، ولم يسم ما يزاد قال: قد قيل: يزاد مثل ثلث وصيته.

  7. ولا أراه، ولكن يزاد بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام، مع مشورة أهل العلم.

  8. قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي، فقال: لفلان علي دنانير. فقال: يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير.