في الوصية لأم الولد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٦٥٠ إلى ٧٠٬٦٦٥
-
١١/٥٧٢١١/٥٧٢
وهل يٌقضَى لها بما لها من حلي وثياب؟
-
وكيف إن أوصى لها بالنفقة ما لم تُنكحْ؟
-
من المجموعة روى ابن وهب، وعليٍّ عن مالك فيمن أوصى لأم ولده بثلثه أن ذلك جائز.
-
قال عنه ابن وهب وابن نافع: وما كان لها من حُلي وثياب مما يُعرف أنه لم يُعطها ذلك في حياته تأليجا (١) فهو لها.
-
قال عنه علي: ما أعطاها في صحته، فنافذ لها.
-
ثم بلغني عنه أنه قال: يُنظر إلى ناحيته، ويساره فإن كان ذلك يسيراً في قدر ماله يُعطَى مثله لمثلها فهو نافذ، وما كان على غير ذلك، ويُرى أنه تاليجٌ إليها لم يَجُزْ، ورجع ميراثا.
-
قال عنه ابن وهب:
-
وإن أوصى لها بخمسين ديناراً يُنفَق عليها منها ما عاشت ما أقامت مع ولدها، ولم تُنكَحْ، فمات الوالد، قال: لها النفقة منها ما عاشت.
-
وقال ابن القاسم بهذا مرة، وقال أيضا: لا نفقة لها إن مات الولدُ.
-
وكذلك في باب آخر عن مالك: فلا نفقة لها.
-
قال ابن القاسم: وإن أوصى لها بوصية على أن لا تتزوج (٢) فذلك نافذ.
-
ثم إن تزوجت نُزغَ منها.
-
قال ابن القاسم عن مالك:
-
وإذا أوصى إلى زوجته على أن لا تتزوج، فتزوجت، فلتُفسَخْ وصيتُها.
-
قال أشهب: وليس هذا مكروها (٣) ،
-
ولا مَنْ بِيع الغرر.
-
١١/٥٧٣١١/٥٧٣
ومسألة مالك إذا أوصى لأم ولده على أن لا تُنكح / فصالحها الورثة،
-
ثم تزوجت مكتوبة في الجزء الثاني.