كتاب العتق الأول
النوادر والزياداتMalikimasa’il 74207 to 77116
-
12/41512/415
ولا يتبعها مالها. وقاله ابن وهب. قال سحنون: كان تافها او غير تافه.
-
ومن العتبية (١) وكتاب ابن المواز, أشهب عن مالك قال: يتبعها مالها عن لم يستثنيه, كزوجة يطلقها, فلها كل ما امرها. وروى ابن سحنون عن ابيه عن المغيرة وابن نافع, أن عتق السفيه أم ولده ولا يجوز,
-
بخلاف طلاقه. قال سحنون: وقول مالك واصحابنا, انه جائز. قال مالك فى كتاب ابن المواز: فمالى صدقة.
-
فلا شىء عليه إن احتلم ومن العتبية (٢) أشهب عن مالك (أن الصغير لا يلزمه طلاقه ولا عتاقه إن كبر) (٣) . قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فى الصبى والعبد والنصرانى يحلفون الآن,
-
ثم يحنثون بعد زوال ذلك من احتلام وعتق واسلام, أنه لا شىء عليهم, والعبد أشدهم فيه لنه إذا اعتق عبده, فلم يعلم سيده حتى اعتقه, ان ذلك يلزمه. قال ابن المواز/ فى السفيه يعتق عبده, فرد ذلك الولى,
-
ثم يرشد, انه يبقى رقيقا بيده,
-
وكذلك ما رد السيد من عتق عبده ومكاتبه,
-
ثم عتقوا, بخلاف ما يرد من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بيعه, او بقرب بيعه. وقاله ابن القاسم وال:
-
وكذلك الزوجة تعتق, على الثلث,
-
ثم تزول والعبد بيدها, انها تسترقه. وقال ابن القاسم ييعتق عليها,
-
بخلاف السفيه والعبد, أما إن حلفوا بالعتق فلم يحنثوا حتى ملكوا أنفسهم, فذلك يلزمهم
-
12/41612/416
وقال ابن حبيب: قال الماجشون فى العبد يحنث بعتق رقيقه, فصمت سيده, (وقد علم أن العبد لا يلزمه عتقهم, بصمات سيده وعلمه) (١) وفى كتاب المدبر باب فى تدبير المولى على والعبد وذات الزوج. فى الأب لابنه السفيه فى بيع رقيق أبيه فيفعل من العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه حلف بحرية رقيقه ألا يحدث فى رقيقه بيعا ولا صدقة إلا أبيه, فإذن فى رقيقهمن عتق أو حدث, فأمر جائز فيه, والابن سفيه, فخرج الابن من عند ابيه, فباع من رقيق ابيه عشرة أرؤس بأربعمائة دينارا, أو أربعين دينارا, واقتضى الثمن, قال: البيع جائز على الاب, إلا فى بيع لا يشبه أن يباع بمثله لهضم الثمن, والسفيه فى هذا وغيره سواء, مالم يأت منه محاباه بينه.
-
فى المدبر والموصى بعتقه أحدهما عبده (بعد موت السيد) قبل النظر فى الثلث من العتبية (٣) روىم عيسى عن ابن القاسم فى المدبر والموصى بعتقه, يعتق أحدهما عبدا له قبل التقويم فى مال سيده (بعد موته) (٤) , قال: عن كانت للسيد أموال مأمونة, فذلك نافذ (٥) وإن ماتا أو ماات من أعتقا, وارثوا الأحرار, وإن لم
-
12/41712/417
يكن مال مأمون, فلا عتق لهما,
-
ولا لمن عتقا, إلا بعد التقويم فى الثلث,
-
فإن خرجا, مضى عتق من أعتقا, والولاء لهما فى العبد المغضوب يشترى نفسه من سيده شراء بغير علم الغاضب (١) قال ابن حبيب عن أصببغ فى عبد بيد غاضب, أعتقه الغاضب أو لم يعتقه, فأتى العبد الى سيده سرا, فأعطاه مالا على أن يعتقه, ففعل, وأشهدالسيد أنه إنما فعل ذلك لامتناعه منه, (وهو عند من لا ينتصف منه) (٢) فإن كان العبد هو المقهور على ذلك, ولم يمتنع بنفسه,
-
ولا هو المستجير بالغاضب (فعتقه لازم,
-
وإن كان العبد هو الممتنع من سيده المستجير بالغاضب) (٣) لم يلزمه العتق, وينفعه إشهاده. فى عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق وهذا باب قد ذكرنا فى آخر كتاب التفعيل بابا فيه أكثر معانى هذا الباب من كتاب ابن حبيب وغيره, وآثرنا ذكر ذلك ها هنا لما فيه من ذكر العتق.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: إذا كان ما أعتقت ذات الزوج أكثر من الثلث بالدينار والدنارين, أنفذ كله,
-
وإن كره الزوج, وإن كثر, رد جميعه, إلا أن يجيزه الزوج. (قال (٤) أشهب: هى فيما جاوز الثلث كالمولى علية فى الحكم. قال مالك:
-
وكذلك ما أعطت, أو أعتقت على وجه البر. قال: لو أعتقت أقل من الثلث على
-
12/41812/418
المغاضبة للزوج, جاز عليه,
-
ثم إن تقصدقت بعد ذلك بشىء, جاز وكان فى ثلثها أيضا, ما لم يكن فعلا متتابعا يعرف أنها أرادت له الضرر. قال ابن المواز: وليس هذه مثل المرة الاولى فى الضرر, ولها أن توصى بعد ذلك بالثلث.
-
ومن العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى امرأة لها ثلاثة أرؤس أعتقت منهم رأسا,
-
ثم أعتقت ثانيا بعد زمن,
-
ثم الثالث بعد زمن, والقيم مختلفة, وليس لهالا غيرهم, فغن كان الاول قدر ثلث قيمتهم فأقل جاز عتقه,
-
ثم ينظر فإن قرب عتقها للثانى بما يعرف به الضرر, بطل عتق الثانى, وغن بعد حتى لا يتهم بالضرر. قال فى كتاب ابن حبيب: مثل الشهور. قال ابن القاسم:
-
فإن كانت قيمته قدر الثلث منه ومن الثانى جاز,
-
وأما الثالث, فلا يعتق بحال لأنها اعتقته ولا تملك غيره, كان الأول من الثلث, لم يجز عتقه, ونظر فإن كان الثانى أكثر من قيمة الثلث, لم يجز ايضا, وغن كان قيمة الثانى بعد إبطال عتق الأول قدر ثلث قيمة الثلاثة أقل, جاز.
-
قال عنه عيسى: إن أعتقت اليوم واحدا وفى غذ الثانى, وبع الغد الثالث, أو بعد يومين,
-
فإن/ كان الأول الثحلث, جاز لوحده, وبطل عتق الآخرين,
-
وإن كان أكثر من الثلث, بطل عتقهم كلهم. قال ابن المواز:
-
وإن أعتقت ثلث امة لا تملك غيرها, ذلك جائز فى رواية ابن القاسم عن مالك,
-
وإن كره الزوج. وكذلك فى العبد,
-
ولا يستتم عليها باقيه إذا كره الزوج (٢) . قال ابن سحنون عن أبيه مثله, قال ابن المواز: قال أشهب وابن الماجشون وروياه عن مالك, إنه إن أجازه الزوج, عتقت كلها على المرأة, وغن كرهت المرأة, وغن رده, لم يعتق منها شىء
-
12/41912/419
قال ابن سحنون عن أشهب:
-
وكذلك لو أعتقت مصابتها من عبد بينها وبين أجنبى, لم يعتق منه شىء.
-
ومن العتبية (١) قال سحنون: وعتق ذات الزوج جائز حتى يرده الزوج, ولكنه موقوف لا تجوز شهادته. قال أشهب عن مالك فى الكتابين فى رجل أعطى لجارية املارأته مالا عظيما, فخاف ان تبيعها, فقالت: هى حرة إن بعتها الى عشر سنين.
-
ففسدت الأمة, وحنثت, قال: فليس لها مخرج إلا أن يعتقها أو يهبها لمن لا يريد منه ثوابا. قيل: فإنها ندمجت, فأرادت بيعها, هل يرد زوجها هبتها وهى لا تملك غيرها؟ قال: لا والله. قال ابن المواز: قال مالك فى التى حلففت بعتق له رقيق لها لا تملك غيرهم, فحنثت, قال: قد أعتقتهم.
-
قيل: فإن رد الزوج ذلك؟ قال: ليس ذلك على المعنى.
-
ومن العتبية (٢) أشهب عن مالك:
-
وإن حلفت بعتق رقيقها إن خرجت من المنزل, هم نصف مالها, وحلف زوجها/ بالحرية إن لم يجز, حتى قال ببيعها رقيقها بالسوق, لا يرجع إليهم,
-
ولا يبيعهم من أهلهم. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إذا حلفت بالعتق لتفعلن أو ألاتفعل كذا, فخافت الحنث, يريد رد يمينها, اترده قبل الحنث؟ قال: بل بعد الحنث لأن الحافة إن فعلت على برؤ الحالفة لتفعلن, لا تحنث إلا بالموت, فتكون كالوصية, إلا أن يؤجل, فله رد يمينها بعد الأجل,
-
ولا حجة عليه لسكوته الأول,
-
وإن شهد الزوج قبل الأجل, أنه قد رد, فمضى الأجل, حنث, فسكت الزوج, اكتفى بالشهادة. قال يحيى: ذلك يجزيه, الرد الأولى رد لعتقها
-
12/42012/420
قال ابن القاسم: وللزوج رد عتق زوجته إغن جاوزت الثلث, ابتدأت العتق أو حنث بيمين. قيل:
-
فإن قالت له: إن وصيتنى الليلة, او إن ضربت أنت أمتى الليلة, فرقيتى أحرار. قال عبد الله: لم يذكر لها يحيى عنه جوابا, وتبين لى فى الوطء أن له رد العتق إن وطئها وأما ضرب المة فلا رد له.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن حلفت بالعتق لا تزوجت فلانا,
-
ثم تزوجته, فقد لزمها العتق, وليس للزوج رده وإن علم بيمينها قبل عقد النكاح, وليست كالبكر قال محمد: لن عقد نكاحه لم يثكن قبل حنثها.
-
ومن العتبية (١) روى عيسى ابن القاسم أنه إن لم يعلم بينهما, فله رده, وهو كالإذن لها. قال ابن المواز: وروى ابن القاسم, عن مالك فى التى دبرت ثلث جاريتها أنها تكون مدبرة. وقاله قاسم. قال أصبغ: يريد وإن كره الزوج.
-
ومن كتاب بن سحنون, فى ذات الزوج تعتق الى أجل,
-
فإن كانوا ثلثها فأدنى جاز,
-
وإن جاوزت الثلث, نظر عند محل الأجل فإن كانوا ثلثها, عتقوا, وإلا بطل جميعهم,
-
ولو كان لها على زوجها غلام, فحنث فى عتقه, لزمها حريتجه إذا قبضته, وخرج من الشلث.
-
وكذلك من سلف فى عبيد,
-
ثم قال: كل مملوك لى حر. انهم يعتقون عليه. قال ابن المواز: قال أشهب, فى الزوجة بحرية رقيقها, وهم فوق الثلث,
-
ثم تزوجت, فحنث بعد ذلك أن الزوج رد ذلك. قال ابن سحنون, عن ابن القاسم, فى زوجة المولى عليه تعتق ما فوق الثلث فيجيزه له, ان ذلك لا يجوز, ولوليه رد ذلك. وفى الباب فى كتاب التفليس عتق زوجة العبد وكثير من هذا الباب
-
12/42112/421
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا رد الزوج عتق زوجته حين جاوز الثلث,
-
ثم تأيمت وذلك بيدها, فقال ابن القاسم: يلزمها عتقه. وقال أشهب: لا شىء عليها.
-
وكذلك الصدقة وإن بقيت الصدقة بعينها بيدها, وهى فوق الثلث. ورواه عن مالك فيهما. قال أشهب: كالعبد يرد سيده عتقه وصدقته قبل يعتق ثم يعتق, وذلك بيده,
-
فلا شىء عليه فيه. (قال ابن سحنون) : قال ابن القاسم فى الزوج يرد عتق زوجته أو الغرماء يردون عتق المفلس, (أو يقال عتق السفيه,
-
فإن طلقت) الزوجة, أو مات عناه, عتق عليها بغير قضاء. وقال أشهب عن مالك: لا يعتق عليها. قال مالك:
-
وإن أفاد المديان مالا قبل يباع عليه, عتق عليه,
-
وأما إن صح السفيه,
-
فلا يعتق عليه. قال ابن القاسم: كأننى رأيته يعجبه عتقه. قال سحنون: والذى فى سماعه أصح, أنه لا ينفذ عتقه/. وقرأت عليه لأصبغ,
-
وإن حلفت بعتق عبدها إن تزوجت فلانا, فباعته وتزوجت فلانا,
-
ثم رد عليها بعيب,
-
فإن رد عليها قبل التزويج حنثت,
-
وإن رد بعد التزويج وكانت قد دلست حنثت, للزوج رد ذلك إن لم تملك غيره. فأجازه سحنون,
-
ثم رجع فقال: لا تحنث إذا رد بعد التزويج, دلست أو لم تدلس. وفى كتاب المديان باب فى تدبير ذات الزوج, وفى كتاب التفليس باب فى أفعالها. فى عتق النصرانى وطلاقه وهل يرجع فيه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه؟
-
من العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى نصرانى اعتق عبده,
-
ثم أراد بيعه, فليس للإمام منعه منه,
-
فإن أسلم العبد قبل أن يرجع فى عتقه, فإن
-
12/42212/422
كان العبد قد بان عنه حتى صار حاله حال الاحرار,
-
فلا رجوع له بغعد إسلامه,
-
وإن كان يستخدمه بحاله التى كان عليها حتى أسلم, فله الرجوع فيه, كما لو طلق زوجته,
-
ثم اسلم, (فله حبسها بعد الطلاق إذا لم تبين منه,
-
وإن كان يوم طلقها انقطعت منه, وبانت,
-
ثم أسلمت, فليس له أن يرتجعها إليه, ولايمكن من ذلك) (١) وقال فى نصرانى دبر عبده أسلم (العبد, فليس للسيد نقضه, وإنما له أن يرجع فيه ما لم يسلم العبد, وفرق بين المعتق والمدبر أن الجمعتق يبين بنفسه) (٢) , فلما بقى بيده وفى خدمته, لم يبن عنه لم يرده, (إسلامه قوه) (٣) , والمدبرلا يبين عنه بنفسه لانه لم يجب له عتق ناجز فيفرط فى استعجاله/ فنفذ تدبيرة, وهو لم يبين الرجوع فى تدبيره قبل اسلامه.
-
فى العبد يعتق بعد أن استؤجر أو عير أو أخدم أو رهن وذكر ولده وكيف إن اعتقه من له الخدمة؟ من كتاب ابن المواز:
-
ومن اجر عبده سنه,
-
ثم أعتقه قبل محلها فالاجازة اولى به, وهو فى حدود كالعبد, حتى يتم فينفذ عتقه من رأس ماله, لا يرده دين يحدث, وغن ترك له المستأجر الخدمة, وأوصى عليه حياته. وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف عن مالك فى المؤاجر والمخدم
-
12/42312/423
من كتاب ابن المواز, والعتبية (١) من رواية عيسى, عن ابن القاسم, قال مالك: وما ولد للعبد الميتأجر من أمته بعد العتق, ممن لا تنظر به السنة, قال فى رواية عيسى: ساعة يولد. قال فى كتاب ابن المواز:
-
وكذلك ولد الامة المستأجرة. قال: وينظر فيه فإن قال المستأجر: انا أضع الخدمة على أن يرد على السيد. فأبى السيد, فليحلف اامه لم يرد بذلك إلا ابطال ذلك عنه. محمد: إن نكل غرم, ونفد العتق إذا رضى المستأجر. قال أشهب عن مالك:
-
وإن أبى المستأجر, سئل السيد,
-
فإن قال: أردت تعجيل عتقه ساعة نطقت به, وأرد الإجازة, فالأجازة من يومئذ للعبد تدفع إليه,
-
وإن قال: أردت عتقه بعد الأجل. فحلف, وبقيت الإجازة له, قبضها أو لم بقبضها. وقاله سحنون. قال ابن المواز: قال مالك: والمعتق بعد خدمة رجل, والسيد حى, أو فى وصيته, إن ترك المخدم/ خدمته للعبد, عجل عتقه, فصار عتقه لذلك بيد المخدم.
-
قال أشهب: وإن واجر نف عبده,
-
ثم اعتق نصفة, وهو عديم,
-
فلا يعتق نصف الإجازة حتى يتم, إلا أن يشاء المستاجر أن يبيع سيده بلإجازة, فذلك له, ويعتق كلة مكانه.
-
وكذلك لو أخدم نصففة يوم عتق نصفه, وهو ملىء عتق كله, وغرم الاقل من نصف قيمته, أو نصف قيمة الخدمة.
-
ومن رهن عبده ثم أعتقه,
-
فإن كان مليا عجل الدين وعجل عتقه. قال مالك:
-
وإن لم يكن ملايا من سواه, وفى ثمنه فضله عن الدين, بيع منه بقدره, وعتق ما بقى يصنع به ما شاء. قال أشهب: إن لم يكن فضل لم يتبع حتى يحلالحق, فيباع حيئذ بقدر الحق إن وجد, ويعتق باقيه,
-
وإن وجد, بيع كله, وقضى الدين, وما بقى صنع به السيد ما شاء,
-
فإن أبى السيد لم يكن للسيد وفاء,
-
فان دفع العبد من ماله الدين, عجل عتقه, ولم يرجع به على سيده
-
12/42412/424
قال: ومن أعار عبده لمن رهنه,
-
ثم أعتقه قبل أجل الدين وهو ملىء, فإنه يعتق الان, ويغرم الان من قيمته, أو الدين معجلا,
-
ثم لا يرجع بذلك على المستعير حتى يحل الدين.
-
وقيل: هو كالعبد يعتقه بعد الجناية, يحلف ما أعتقه ليحمل ذلك عنه, ويبقى رهنا الى أجل الدين, مليا كاان ربه أو معدما,
-
فإن استوفى المرتهن حقه, عتق,
-
وإن بيع فى الدين, رق وأتبع ربه المستعير بما ودى عنع,
-
وإن وفى نصفه بالدين, عتق نصفه. قال أشهب: قال مالك العبد المستأجر أو المخدم أو المحبس حياة الرجل يعتقه من له الخدمة,
-
فلا يعتق له إذا لا يملك الرقبة, وله الخدمة/ كما هى (قال أشهب) (١) :
-
ولو أخدمه إياه حياه العبد, كان كالتمليك, وجاز عتقه للعبد. (قيل لمالك, فيمن حبس عليه عبد ما عاش العبد, فقال: وكيف يحبسة عليهحياه العبد؟ إذا فعل ذلك أعطاه إياه أبدا) (٢) فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب أو هبه (وهو) (٣) مريض لابنه فأعتقه الابن وفى عتق العبد المبيع فى عهدة الثث قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق بعبد على رجل,
-
ثم اعتقه من ساعته, او بعد تفريط المعطى فى قبضه, فهو سواء, العتق أولى به ولا شىء للمعطى على المتصدق. قلت لاصبغ: ولم يتم ذلك,
-
ولو مات العبد لكان مال للمتصدق عليه, وقيمته إن قتل, لاولو حنث بعتق رقيقة, عتق عليه,
-
ولا يعتق فيما حنث به المتصدق؟ قال: لان جميع العراقيين يرون أن الصدقة لا تتم إلا بالقبض, وأنه يرجع فيها المتصدق قبل القب. فرأى مالك هذا فى العتق خاصة لحرمته. قال أصبغ: ما لم يكن غافصه
-
12/42512/425
قال أصبغ: وكذلك لو دبره او عتقه إلى أجل, أو كاتبه, فهو كالعتيق. قلت: فلم لا جعلت للمتصدق عليه خدمة المؤجر, والمؤجل, كتابة المكاتب, وما يرق من المدبر فى ضيق الثلث؟ قال: لأنه غير ما أعطى, فلما رد عقد العتق, رد ما راء ذلك.
-
وقد قيل ما قلت ولا أقوله,
-
وكذلك عندى لو تصدق فيه المدبر والمؤجل لأبطلت ذلك , ولم اجعل له مرجع ذلك. قال عبد الله: / وتمام هذا فى كتاب المدبر. قال ابن حبيبب قال أصبغ فيمن تصدق على رجل بعبده, فلم يقبضه حتى أعتقه,
-
فإن غاصفه (١) بالعتق, فالعتق باطل,
-
وكذلك إتن غاصفه بالبيع, سقط البيع,
-
فإن لم يغاصفه, مضى البيع, وكان الثمن للمتصدق عليه استحسانا (٢) , والقياس لا شىء له لما يطلب الصدقه, وتم البيع. قال ابن حبيب: قال ابن دينار فى مريض وهب لابنه عبدا, فأعتقه الابن ثم مات الأب ولم يجيز الورثة فإن كان الابن مليا, عتق, ولزمته قيمته, إلا قدر ميراثه منه,
-
فإن لم يكن له مال, فنصيبه منه حر فقط. قال ابن القاسم: لا يعتق منه الا نصيبه, مليا كان أو معدما وقال أصبغ: إنما يعتق نصيبه منه استحسانا (٣) لأنه أعتقه قبل يجب له فيه مالك. وقاله ابن حبيب. ولم يختلفوا انه إذا اعتقه بعد الموات, انه كعتقه لشقص له فى عبد.
-
قال ابن سحنونعن أبيه فيمن اشترى عبدا بعهده الاسلام,
-
ثم حنث فيه بعتقه, أو يعتق رقيقه فى عهدة الثلاث, فهو حر, وهو كالرضى طرح العهدة,
-
ولو كان الحانث البائع أوقف عتقه,
-
فإن رجع الية فيه لعهيب حدث أو لغيره, عتق,
-
ولو كان ما ذكرنا فى المواضعة,
-
فمن أعتق منهما, فعتقه موقوف إذ ليس لواحد منهما طرح المواضعة
-
12/42612/426
قال عبد الله: يريد فى قول سحنون. وقد اختلف فيه قوله. وقال غيره: له تعجيل قبضها إذا لم يكن البائع مقرا بالوطء. وهذا مستوعب فى كتاب الاستبراء. فى عتق الرجل عبد من/ يلى عليه أو شقصا منه وتزوجيه به وصدقته إياه أو إحلاله أمته ثم أعتقها من كتاب ابن المواز قال مالك:
-
وإذا أعتق الأب عبد ابنه (فأما ابنه الصغير) (١) ,
-
ومن يلى عليه, فذللك جائز, وعليه قيمته فى ماله, وذلك إذا أعتقه عن نفسه,
-
وإذا كان الولد يلى نفسه, لم يجز عتقه. وقاله ابن القاسم.
-
وإن كان بينهم, ولا مال له, رد ذلك,
-
فإن طال لم يرد. قال ابن القاسم:
-
وكذلك لو حلف الأب بعتقهم, فحنث, أو ابتدأ عتقهم إذا كان مليا. وقال أشهب. وقال عن مالك: إن حنث بعتقهم أنه لشديد وما أشبه أن يعتق عليه. قال ابن القاسم: والابن الكبير السفيه كالصغير, فيما ذكرنا. قال أشهب: والوصى كالاب فى ذلك كله, إن كان له مال بقى بقيمة العبد,
-
فإن لم يف بجميعه, لم يعتق مبلغ ما معهما من قيمة لأن ذلك ضرر على الصبى, فيرق كله, وإنما جاز إذا كانا مليين لأنهما يليان البيع على الصبى,
-
ويجوز ان يبعاه ممن يعتقه,
-
وكذلك إن أعتقه (ومن يليه عن نفسه) (٢) قال ابن حبيب قال أصبغ: إذا أعتق الاب نصف عبد ابنه الصغير, عتق كله إن كاان مليا, وإلا لم يعتق منه شىء,
-
ولو كان مليا فلم يرفع الى الإمام حتى أعدم, لم يعتق منه إلا نصفه, يتبعه الولد بقيمة ذلك دينا, ويرق ما بقى, ولو أعتق
-
12/42712/427
جميعه وهو عديم, لم يجز عتقه, إلا أن يطول الزمان, وتقوم له الاحكام الاحرار, فينفذ ويتبع بقيمته.
-
ومن كتاب ابن المواز قال اشهب عن مالك:
-
وإن أعتق ولى الأيتام عبدا لأمهم ربعه (١) , وباقيه لهم, جاز عتقه, وغرم قيمته لها ولهم. / قال محمد: إن كانت قيمته يوم العتق عشرة, وقيمة يوم قيام الأم مائة, ودى قيمته من حظ الايتام (على عشرة, وودى للام على حساب مائة يوم قيامها.
-
وفى العتبية (٢) فى سماع أشهب قال: إن أعتق الوصى نصيب الأيتام) (٣) فأعتقت الأم نصيبها, وقيمة العبد يوم أكثر من قيمتها يوم أعتق, قال:
-
فإن رد عتقه, قوم على الأم. يريد بقيمة اليزم وإن لم يرد غرم الوصى قيمته. قال عبد الله (٤) - يريد نصيب الأيتاام-. قال ابن المواز قال اشهب قال مالك: وعتق الأم مملوك ابنها جائز, إذا كان لها مال. محمد: وكانت وصيه.
-
قال مالك فى امرأة وهبت عبدها لابن لها صغير, وأشهدت به ثم اعتقته,
-
فإن وهبته بشرطك أنها تعتقه, فذلك جائز,
-
وإن لم يكن ذلك نظر فإن كانت تليه وهى مليه بقيمته, عتق, غرمت له قيمه,
-
وإن لم يكن معها وفاء لم يكن معها وفاء, رد جميعه,
-
ومن أوصى بعتق عبد لابنه الصغير, (جاز إن كان فى ثلثه مثل قيمته, وإلا رد. قال سحنون عن أبيه:
-
وإن أعتق عبد ابنه الصغير) (٥) عند موته وهو ملى, أعطى الابن ثمنه. يريد: من ثلثه (٦) . قال: لأنه بيع, وبيعه عليه جائز
-
12/42812/428
ومن كتاب ابن الموازقال أشهب:
-
وإذا أعتق الأب أو أوصى (عبد الصبى عن الصبى بطل عتقه وبقى رقيقا,
-
ولو كاغتبه الأب أو الموصى) (١) أو اعتقه على مال ليس بيده, أو بيده اليسير منه, أو دفعه عنه دافع, جاز ذلك على وجه النظر. قال مالك: وما تصدق به الرجل ما مال ولده لم يجز ذلك, كان الأب مليا أو معدما, ويرد ذلك/ وإن طال كان شيئا له بال.
-
ابن القاسم. وإن كان تافها, جاز وغرمه الأب للابن. قال ابن القاسم: من قوله: إن كان تافها. لم أسمعه منه, الذى أعرف من قولله فيما يجوز من فعل الاب فيما يليه من مال الولد الذى بينه أن يجوز عتقه عنه فى ملائه,
-
ويجوز بيعه وشرؤاه له على وجه النظر فى ملائة وعدمه,
-
ولا تجوز صدقته فى ملائة ولا عدمه.
-
وأما ما يزوج به, فهو جائز فى ملائة وعدمه, دخل أو لم يدخل. قال اصبغ: قال مالك, وابن القاسم, قال: بلغ الصبى وذلك بحاله بيد الزوجة, والأب عديم, لم يكن له أخذه, وإنما يتبع الابن أباه بقيمة العبد يوم اصدقها إياه.
-
قيل لملك: فإن حلف بحرية ولده الصغير, ألا بيعيهم بكذا, فهل للجد أن يبيعهم؟ قال: فالحلف أسفيه هو؟ لا. قال:
-
فلا يفعل, فإن فعل, كان للأب ردهم,
-
فإن أبوا ألا يلى هو البيع, ولم يرد أن لا يباعوا,
-
فلا شىء عليه. ومن حلف بحريه عبده, فتصدق به على ابنه,
-
ثم حنث, فهو حر, وعليه قيمته للأبن إذا جاز صدقته عليه حيازة بينه,
-
فإن كاان الابن كبيرا,
-
فإن حازه الكلبير, فالعتق باطل,
-
وإن لم يحزه, فعتقه نافذ, لا شىء للابن. قال محمد: قوله فى الصغير حيازة بينه. فإنه يجر به الاشهاد إذا لم يكن فىشغل ألا يؤخذ منه وحده على ما كان قبل أن يتصدق به.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة فيمن أعطى ابنه الصغير عبدا ثم أعتقه والابن صغير,
-
فإن لم يشهد/ أنه اعتصره, فاللابن. قيمته, وإلا فلا, ولأنه يعتصر
-
12/42912/429
العطية والنحل, لو كان صدقة فعلى الأب قيمته,
-
ولو أعتقه فى مرضه وهو عطية فاللابن قيمته, اعتصره أو لم يعتصره, إذا لا يعتصر فى المرض ولا يعتق من ثلثه,
-
فإن لم يحمله, كان ما ناف على الثلث لورثته, إذا اعتق عبد ابنه الصغير, أو باعه, أو نكح له, فاللابن ثمنه. يريد فيما باع, والقيمة فيهما سواء. قال:
-
فإن انفق عليه الاب بعد ذلك, ومات ولم يمرض ولم يوص بشىء, حوسب الابن بالنفقة فى قيمة العبد,
-
فإن كاان له فضل أخذه,
-
وإن كان عليه, لم يتبع به قال:
-
ولو أعتقه فى مرضه,
-
ولا مال له, بطل العتق,
-
وإن كان فى صحته,
-
ولا مال له, وقيم بحداثه ذلك, لم يتم عتقه. إلا أن يتعصره إن كان عطية يقول: اعتصره وأنفذ عتقه. فذلك له,
-
وإن لم يقم عليه حتى طال ذلك, وثبت له حرمه العتق, وحالت احوال الأب حتى لا يدرأ ما كان يوم عتقه من عدم أو ملاء, لم يرد عتقه, وكانت قيمته للابن فى ذمة الاب. قال سحنون: بهذا كله أقول. قال سحنون, فيمن عوتب فى شىء فعله, فتصدق على ابنتين له برقيقه, وإحدهما بالغ, وحاز ذلك لهما,
-
ثم حلف بالعتق ما فعل ما فعل ذلك,
-
ثم أراد شراؤهم من بناته فإن كان حين حلف إنما قال: رقيقى أحرار إن كان كذا
-
وكذا. وقد تصدق صدقة صحيحة,
-
فلا حنث عليه, وله أان ياخذهم بأفضل القيمة إن شاء,
-
وأما إن سمى الرقيق بأسمائهم, أو أرادهم بقبله, فقال: هم أحرار/ إن كان كذا. خفت أن يعتقوا إن كان له مال, ويضمن لوالده قيمتهم,
-
وإن لم يكن له مال,
-
فلا شىء عليه. وقال المغيرة فيمن حلف بحرية (١) غلام ابنه, أنه يعتق فى ملائه, وإلا فلا يلزمه,
-
فإن رفع ذلك إلى الإمام, فرد عتقه لعدمه,
-
ثم أفاد مالا, فلا شىء عليه,
-
ولو أفاده قبل إلى الامام, عتق عليه فيه. قال عبسى عن ابن القاسم فى امرأة أحلت لوالدها امتهلا,
-
ثم أعتقها فإن كان بعد أن أوطئها الابن,
-
فلا عتق له, وإن كان لم يطأها,
-
ولا حازها, فعتقها جائز,
-
12/43012/430
وإن حازها أو وطئها,
-
فلا عتق لها لأنه ضمنها, ولزمته القيمة,
-
وإن لم يقبضها فضمانها منها. قال عيسى: عتقها جائز, إلا أن تحمل. فيمن أعتق فى مرضه عبد أم ولده أو مدبرة أو قال فى مرضه لعبده أعتق عبدك وأنت حر من العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اعتق موته عبد مدبره, أو أم ولده,
-
فإن كان تخرج قيكته من ثلثه, فذلك نافذ ملا يرد. قلت: ولم وهو لا ينتزع مالها الان؟ قال: هو كعتقه (العبد) (٢) ابنه فى مرضه, أنه يعتق فى ثلثه, وهذان أقوى لانه ينتزعه فى صحته. وقد قال عامةاهل المشرق, والنخعى, وغيرهما إنه لا يتبعهماأموالهما إذا خرجا حرين, والابن لا يأخذ ماله إلا بعوض.
-
قال ابن سحنون عن ابيه: لا يجوز عتقه عند موته لعبيدها,/
-
وكذلك إن أوصى بعتقهم لأنه لا ينزع حيئذ مالهما.
-
فإن قيل: فليعطوا أثمانهم من ثلثه. قيل: هذا غلط أن الميت لم يرد هذا, بل أراد الانتزاع,
-
ولو أراد ما قلت وبينه, لم يجز أنه بيع عليهم كالانتزاع, ليس كتعقه عبد ابنه الصغير فى مرضه.
-
ولو قال مريض لعبده أعتق عبدك عنى وانت حر ولسيد مال, فهو انتزاع, ويعتقان فى الثلث إن حمل, ويتحاصان فيه إن لم يحمل. كعتق عبدين.
-
وإن قال: أعطنى عبدك فلانا, وأنت حر. فهو انتزاع, لإن حملها الثلث, مضى ذلك وإلا بدى بالعتق على العطية
-
12/43112/431
فيمن ولده من الاحرار ومن الإماء والعبيد ومن فيه معنى من الحرية أو وصية بها أو عتق على مال أو خدمة من كتاب ابن المواز مما ذكر من قول مالك قال: وكل ولد فهو بمنزلة أمه, إن النكاح (ثم يريد أو زنى) (١) كانت امة رقيقا أو فيها بقية رق, او عقد فيها عتق, أو كانت حرة, كاان زوجها حرا أو عبدا وفيه رق.
-
قال أصبغ: يخرج الحر من رحم الأمة,
-
ولا يخرج العبد من رحم الحرة. قال مالك: وكل حمللا يملك السيد, فهو بمنزلة ابيه, كاان حرا أو عبدا, أو فيه بقية رق. قال مالك: وولد الموصى بعتققهم إن ولدته بعد الموت, عتق معهمافى ثلث أو ما حمل منه ومنها, حملت به بعد الوصية أو قبل,
-
وأما لو ولدته قبل الموت بساعة فهو رقيق, كذلك الموصى بعتنقه من أمته,/ إن ولدته قبل الموت, رق, ولم تكن به أم ولد, إن ولدته بعد موت السيد لسته أشهر فأكثر, فهى به أم ولد, هو حر ما لم تكن بينه الحمل فى حياه السيد.
-
ومن دبر أمته, فولدها فإن كان يومئذ حملا ظاهرا, فهو بمنزلتها. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: علم بحملها أو لم يعلم قال ابن الماجشون: إذا كاتبها وهى حامل, أو دبرها, أو عتقها الى أجل, أو اخدمها, أو رهنا, فولدها بمنزلتها فى ذلك كاه.
-
قال مالك فى كلامه, فذكر هؤلاء, وقال: أو معتق بعضها, أم ولد مملوكة. قال ابو محمد: انظر, هذا يدل على أنه إن زوج أمته لمدبرة, أن ولدها منه رقيق. قوله: ام ولد أو مملوكة, يريد وولدها من غير سيده
-
12/43212/432
من كتاب ابن المواز:
-
ومن دبر عبده فولده الذى تحمل منه أنمته بعد التدبير بمنزلته, لا تقدم ولا فى بطنها, كولد العبد يعتق, وبخلاف الامة تعتق حاملا.
-
ومن أعتق عبده او مدبرة ولم يستثن ماله, وله امه حاملحملت بعد تدبير المدبر, فاللولد للسيد, ولد العبد رق, وولد المدبر مدبر, والأمة تبع للعبد,
-
وإن أعتقها العبد بعد أن عتق, فلها حكم الأمة حتى تضع فى الموارثة (١) والحدود وغيرها,
-
وإن مات, فهى من رأس ماله, لا يردهادين مستحدث,
-
ولا تكون به أم ولد إن لم يعتقها, إلا أن يهب له السيد حملها,
-
فأما إن اعتقه فلا.
-
وكذلك فى العتبية عن ابن القاسم. قال:
-
ولا تباع فى دينه حتى تضع.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا اشترط المكاتب فى كتابه حمل أمته فهى به أم ولد عند ابن القاسم. كذلك من شرط فى التدبير, او هبة للمدبر, فهى به أم ولد قال ابن القاسم: وولد العبد المخدم- قال عبد الله- يريد من أمته - بمنزلته يخدم مع أبيه,
-
وكذلك ولد المخدمة لفلان حياته,
-
ثم هى لفلان, ولدها بمنزلتهافى الخدمة والرق, عاششت الام او ماتت. قال: ربيعه ومن أعتق أمته, واستثنى ما فى بطنها لم ينفعه وهو حر معها,
-
ولو استثنى الجنين لم تعتق هى معه, قال: - يريد ابن القاسم- وولده المعتق بعضه - يريد اامته- بمنزلته,
-
فان مات الاب وأمه حامل به, فولده لمنزله أبيه, (وتكون أمه رقا له) (٢) مع مال أبيه.
-
ومن واجر عبده سنين,
-
ثم أعتقه, فلا يتم عتقه حتى يتم الأجل, وما ولد له من أمته بعد العتق, تعجل عتقه ساعة يولد
-
بخلاف الخدمة, والمرهونه وولد أم
-
12/43312/433
الولد عن عتقت هى, او ماتت, باقون الى موت السيد, له عتقهم وانتزاع أموالهم ما لم يمرض,
-
ولا يرثون أمهم. قال ابن القاسم:
-
ولا تتعب اام ولده فى الخدمة, رفيعه كاانت أو دنية, قال أصبغ: إلا أن الدنية تتبذل فى الخدمة الخفية ما لا تبتذل الرفيعه.
-
ومن أوصى: إن سلمت جاريتى, فهى حرة. ففعل عنها حتى حملت, وولدت,
-
ثم أسلمت, فإنها تعتق بولدها, كمن قال: إن أعطتكم كذا, فهى حرة. فولدت قبل ذلك. قال أصبغ: يدخل حمل الموصى له بعتق, تلده بعد موته فى الوصية, فكيف التى تحمل بعد موته, قال ابن القاسم:
-
وإن أوصى أن جاريته حرة إن رضىلا أبوه, فمات الأب غائب, فتلد,
-
ثم يرضى الأب, فإن ولدها معها, وكل مشيئة/ أو خيار أو شرط فى عتق أمى جعل إليها بعد الموت أو إلى غيرها فيها فولدها بمتزلتنا إذا ولدتهم بعد موت سيدها,
-
وإن تمادت حتى بيعت, أو قسمت,
-
فلا قول لها بعد ذلك لأن الحكم قد نفذ فيها. قال أصبغ: أو توقيف بالشهادة, أو بوجه إنفاذ من السلطان وغيره ومن وصى أو ورثه بحد أو إشهاد, فهو كالحكم,
-
ولا رجوع لها. ومن العتبيه (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته: ائتينى بمائة دينار وأنت حرة, فله قبل أن تأتى بالمائة,
-
ثم تأتى بها, قال: تعتق هى, ويرق ولدها, وليس له رجوع,
-
ولا يبيعها, إلا بعد تلوم الإمام, أو طول الزماان, ولم أرها كالمكاتبة بما تلد إذ لو مات السيد قبل تأتى بالمائة, لم يلزم الورثة عتقها إن جاءتهم بالمائة إذ لم يوص بذلك, وكما لو جرحت جرحا, فلم يقم المجروح حتى ولدت, فلا يسلم ولدها
-
12/43412/434
قال: ولو قال لها: إن جئتنى مائة الى سنة فأنت حرة. فولدت قبل السنة,
-
فلا يدخل ولدها فىةى ذلك إن جاءت بالمائة, وليس للحر بيعها حتى تممضى السنة, ويتلوم السلطان. كذلك لو أعتقها فى وصية وهى حامل, فولدت قبل موته, فولدها رقيق, إلا أن تلده بعد موته. وقاله مالك. وروى عبد مالملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: متى ما جئتنى بمائة فأنت حر.
-
أنه ملا يبيعه حتى يتلوم له السلطان او يعجزه,
-
فإن مات السيد قبل ذلك, فإنه يلزم ورثته مثل ما لزمه, فيرفعونه الى الإمام حتى يتلوم له أو يعجزه./ الحكم فى ولد من فيه يمين بحرية من افماء (من كتاب ابن المواز) (١) من قال: إن فعلت كذا, فأمتى حرة.
-
وهى حامل, او تحمل بعد يمينه فتلد, فروى ابن القاسم, عن مالك, أن ولدهما يعتقون إن حنث,
-
ثم رجع عنه ابن القاسم. قال أصبغ (٢) : وأراه وهما من روايته,
-
ولا عتق للولد إذا لم يكن على حنث, غير هذا خطأ, وقد كان له بيعها. قال:
-
وإن كانت يمينه: إن لم أفعل, أو لأفعلهن. هذا على حنث, ما تلد (عنده (٣) بمنزلتها. قاله مالك وابن القاسم. قالا:
-
ولو حلف ألا يفعل كذا, لم يكن ما تلد) (٤) بعد اليمين بمنزلتها, سواء ضرب فى ذلك كااه أجلا, أو لم يضرب. قال عبد الله (٥) : وفى باب الحالف بالعتق إن فعلت, أو لأفعلن ذكر اختلاف قول مالك, وابن القاسم, فى هذا من رواية عيسى, عن ابن القاسم
-
12/43512/435
ومن سماع ابن القاسم فى العتبية فى الحالف إن فعلت كذا فأمتى حررة. ففعله بعد أن ولدت, إنه أحب الى أن يدخل ولدها معها, وما هو بالبين. قال عنه عيسى, فى الحالف ليفعان, ان ما تلد مرتهن معها باليمين فإن باعها وبقى ولدها بعد البيع فإن أعتقها الساعة, أو لم ولدت منه, قال: إن كانت يمينه الى أجل رد العتق وأوقفت الى الاجل ليبرأ ويحنث,
-
وإن كانت الى غير أجل,
-
فلا يرد عتقه لأنها إنما تعتق فى المثلث, ولعل الدين يردها وقد جاءها ما هو أقوى.
-
وإن إتخذت (١) أم ولد, واليمين الى أجل, وفات الاجل وهى بيد المبتاع , فإنها تعتق, ويرد الثمن (ويقاص بقيمة ولدها) (٢) ,
-
فإن كانت قيمة الولد أكثر من الثمن, لم يرجع البائع على المشترى بشىء,
-
وإن كانت اقل, لاد البائع عليه باقى الثمن,
-
فإن مات السيد قبل الاجل, (كانت ام ولد من اشتراها لانه مات على بر, ولم يحنث فيها,
-
وإن أعتقت, ردت,/ واوقفت,
-
فإن مات السيد قبل الاجل) (٣) جاز عتقها,
-
وإن مضى الاجل ولم يبر, عتقت على البائع, ورد الثمن الى المشترى,
-
وإن بر, جاز عتق من أعتقها (٤) قال ابن كنانه: يعتق بما فى يديه من ولدها, وما باع منهم فليس عليه فى ذلك حنث. قال عيسى: إذا باعهم قبل الحنث, فاعتقهم المشترى, فعتقهم جائز,
-
ولا يرد البيع, كان ذلك الى أجل أو الى غير أجل. وقال أصبغ عن ابن القاسم:
-
ولو حلف بعتقها ليبيعها, فيلد أولاد,
-
ثم يموت السيد, أنها تعتق, وولدها فى الثلث بالسوية, كالمدبرة تلد. قال عنه أبو زيد:
-
فإن مات قبل بيعيها عتق ولدها وإن فرط فى بيعها,
-
ثم بجاعها, فقد بر فى ولدها
-
12/43612/436
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا حلف بحريتها, لفعلن كذا الى اجل, فمضى الأجل ولم يفعل, فإنه يعتق معها ما كانحت به الاحلام يوم حلف,
-
وإن مات قبل, رقت وولدها. محمد:
-
ولو كانت يمينه ليضربنها, أو ليبيعها الى أجل, فماتت قبله,
-
فلا عتق لوالدها, وللو كانت يمينه بعتقها فى غيرهاا, كان لوالدها من العتق ما كان لها ان حل الأجل, ولم يبر,
-
وإن عجل عتقها ويمينه فيها أو فى غيرها, بقى يمينه فى ولدها, فيرقوا ببره أو يعتقوا بحنثه,
-
وإذا حلف ليضربنها, لم يضرب أجلا, فماتت فليعتق ما ولدت ببعد اليمين حين موتها. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته, ليجلدنها مائة جلدة. فنسى , فباعها وولدت من المشترى قال: يفسخ البيع وتعتق على بائعها, وولدها لمشتريها ولا يميين عليه فيهم, ويرجع بجمييع الثمن على البائع.
-
جامع القول فى عتق الجيين وحكمة وحكم امه قبل الوضع وبعده من كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن قال فى صحته لأمته: ما فى بطنك حرا (١) فلا بيعيها فى صحته,
-
ولا فى مرضه, (إلا أن يقام عليه بدين) (٢) وإما إن مات وشاء الورثةبيعها من غير حاجة, فذلك لهم. قال ابن القاسم: والناس كلهم على الخلاف مالك فى هذا, ويقولون: لا تباع. وقال الليث: تباع, ويستثنى ما فى بطنها حرا, وقال لى سعيد: عن استثناءه خير من رقه, قال أصببغ: وأنا اتبع مالكا, وابن القاسم فيها, احب الى أن لو تربصوا بها, إلا فى الدين المحيط والولادة البعيده ممايضر بهم فى القسمة
-
12/43712/437
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسل ما فى بطنك حر.
-
ولا يعلم يومئذ ان بها حملا أم لا, فما ولدت لأقصى حمل النساء, فإنه يعتق. قال أصبغ:
-
ثم رجع ابن القاسم, فقال: لا يعتق إلا ما ولدت لأقل من سته اشهر من يوم قال لها ذلك, إذا لم يكن حمل ظاهرا. كمن مات وأمه رجل فجاءت بولد, فإنها ترث ما تأتى به, لأقل من ستة اشهر. (وبه قال أصبغ) (١) .
-
وقال: كمن كوتب/ وله امة يطوها, فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر,
-
فلا يدخل فى الكتابة إلا ما وضعته لسته اشهر فأكثر. وقاله ابن الماجشون, وشهبه بالعبد يعتق (٢) وله امة,
-
فلا يدرى انه حامل ام لا, فما وضعته لأقل من سته أشهر من يوم العتق, رق السيد, وما كان لستة أشهر فأكثره, فحر. قال: ولو
-
كانت بينية الحمل يوم قال لها ذلك, لعتق ما تضع الى اقصى حمل النسساء. وقاله ابن القاسم. قال ابن المواز قال أشهب:
-
وإن قال فى صحته: ما فى بطنك حر.
-
ثم مات, فوضعته لاكثر من سته أشهر,
-
فلا يجوز ان يسترقوه,
-
ولا يدرون لعلها كانت به حاملا (٣) وللورثة بيعها. قحال عبد الله: يريد قبل ان تضع. قال أشهب: من غير دين, ما لم يكن على وجه الوصيدة,
-
فلا تباع إن حملها الثلث. وفى باب من قال كل ولد تلينه حر زيادة فى (المعنى) (٤) قال ابن حبيب: قال أصببغ فى صحيح قال لأمته الحامل: ما فى بطنك حر, أو إذا وضعت, فهو حر. فوضعته وهو مريض أو ميت, فهو حر من رأس ماله
-
12/43812/438
فإن قال فى مرضه, فهو فى ثلثه.
-
ثم رجع, فقال: يعتق من الثلث.
-
وإن قاله فى صحته. وقاله أصبغ. وبالأول قال ابن حبيب. قال ابن المواز: قال ابن القاسم وإن قال الصحيح: ما فى بطنك حر.
-
ثم استدان دينا, ثم وضعته فى مرضه, أو بعد موته, فهو حر لأنه عتق قبل الدين,
-
ولو قام رب الدين فى الصحة, او فى المرض, أو بعد موته قبل الوضع, لبيعت له, ورق الولد. قال اشهب: إن دينوه (١) حين عملهم بوضعه, بيع لهم لأن عتق الجنين ليس بعتق, استدان قبل الحرية بالوضع /. قالا:
-
ولا يبيعها السيد إلا فى دين يرقهه,
-
ولو باعها لغير دين رد البيع, إلا ان يفوت بعتق قالا: وللورثة بيعها بعد موته عن احتاجوا أو شاؤوا لانها صارت لعتق من أعتق الجنين,
-
فإن لم تبع حتى وضعت, كان حرا من رأس المال قال اصبغ: هو مذهب أصحاب مالك. وكذللك إذاقال فى الصحيح: ما فى بطنك حر.
-
ثم مات قبل أن تضع, إذا وضعته من رأس ماله.
-
وإن قال: إذا وضعت, فانت حرة. فليس بشىء وليس الحمل: بأجل. قال ابن المواز: يريد إذا مات قبل ان تضع وإن وضعت بيد الورثة.
-
وإذا قال: ما فى بطنك حر فى صحته,
-
ثم باعها فذلك مردود,
-
فإن لم يرد حتى اعتقها المبتاع قبل الوضع, فذلك ماض, وله ولاؤهما,
-
ولو أعتقهما بعد الوضع, كان ولاء الم له, وولاء الولد للبائع, فيرجع عليه بقييمة العيب, أن لو كانت تباع مستثنااه الولد,
-
ولو باعها من زوجها وهى حامل, من غير دين رهقه, كان ذلك جائزا للزوج. قال محمد: لأن ذلك أثبت لعتق الجنين, وتصير هى به أام ولد,
-
ويبطل عتق السيد, ويرث أبداه إن خرج حيا.
-
12/43912/439
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم فى الذى أعتق ما فى بطنها فى صحته نحو ما ذكر ابن المواز, قال:
-
ولا يبيعها, وإن ابطأ حملها على أقصى حمل النساء, وغن بيعت, رد البيع,
-
وإن ولدت, فالولد حر, ويرد معها إلا ان تفوت, فيغرم فيمتها يوم قبضها على ان جنينها مستثنى. قال:
-
ولا يباع إلا فى الدين,
-
وإن كان مستتحدثا, ويرق بذلك الولد,