فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المدبر يقع في المغانم، أو يشتري من العدو، ومن أحلت مدبرتها لزوجها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٧٬١٩٠ إلى ٧٧٬١٩٧

  1. ١٣/١٠١٣/١٠

    قال: ... وهذا الباب أكثره في الثاني من الجهاد من كتاب ابن المواز،

  2. وإذا أبق مدبر إلى العدو، أو أسروه، فوقع في سهمان رجل فسيده مخير أن يؤدي إليه الثمن الذي أخذه به وإلا فليختدمه فيه هذا،

  3. فإن أوفى عاد إلى سيده،

  4. وإن مات سيده قبل ذلك فإن خرج من ثلثه عتق واتبعه ببقية الثمن عند ابن القاسم،

  5. وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فأعتق منه ورق له باقيه، وقال عبد الملك وهذا فيمن/ اشتري من أيدي العدو،

  6. وأما من وقع في المقاسم فلا تتبع حصته ماعتق منه بشيء كالحر يقع في المقاسم لا يتبع بشيء،

  7. وإن باعه العدو تبع. قال محمد: والقول ما قال عبد الملك.

  8. ١٣/١١١٣/١١

    وكذلك في المكاتب والمعتق إلى أجل لا يتبع إلا بما يتبع به الحر ولا يملك منه إلا ما كان فيه من رق