في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده بغير إذن سيده، وهل يزوج عبده أو أمته؟، وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٧٬٩٧٣ إلى ٧٧٬٩٩١
-
١٣/٧٥١٣/٧٥
أو يعتق عبد مكاتبه؟
-
في العتبية (١) من سماع أشهب قال مالك، استأذن سعيد بن المسيب مكاتب له في سفر فلم يأذن له، فتجمل للخروج وأخبر سعيد بذلك فقال موعده يوم القيامة.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك،
-
ولا يتزوج المكاتب بغير إذن سيده، وله ان يزوج عبده وأمته. قال أشهب: لا يزوج عبده إلا بإذن سيده،
-
وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلا وأدخل مرفقا يرى أن ذلك أفضل له جاز ذلك له بغير إذن سيده، / وقال ابن القاسم: ذلك جائز في عبيده وإمائه، وبلغني عن مالك إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل [فأما أن يرق
-
١٣/٧٦١٣/٧٦
نفسه رجاء الفضل] فلا يجوز ذلك، قاله مالك إلا بإذن مواليه،
-
وإن تزوجت مكاتبة بغير إذن مولاها فأجاز ذلك لم يجز حتى يفسخ،
-
وأما المكاتب فإذا أجازه السيد جاز ولا فسخ وترك لها قدر ما تستحل به ولا تتبعه به إن عتق إلا إن يغرها.
-
قال احمد: إذا رده السيد لم تتبعه [غرها أو لم يغرها] (١)
-
قال أشهب: إن كان معه في الكتابة غيره فليس للسيد إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكون مواصفة فيفسخ بكل حال ويترك لها ثلاثة دراهم لدخولها بها،
-
ولا يتبع إن عتق بما بقي لأن ذلك يقضي عنه حين رد عليه، وهذا أحب إلينا.
-
قال ابن القاسم وما رد السيد من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن عتق،
-
وإن بقي ذلك بعينه بيده،
-
ولا يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيت،
-
ولا يزوجها لغيره إلا برضاها.
-
ومن العتبية (٢) قال سحنون قال ابن القاسم،
-
وإذا أعتق السيد أمة مكاتبه ثم عجز المكاتب وهي بيده، فإنها تعتق، وللمكاتب بيعها قبل العجز، خاف العجز أو لم يخف،
-
ولا يعتق على السيد حتى يعجز المكاتب وهي بيده،
-
وإن فيها القول ولكن هذا أحسن.