فيمن استلحق ولداً ثم أنكره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٨٤٥ إلى ٧٩٬٨٤٨
-
١٣/٢٠٤١٣/٢٠٤
ومن العتبية (٢) روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، فيمن استلحق/ ولدا ثم أنكره،
-
ثم مات الولد عن مال،
-
فلا يأخذه المستلحق، قال يوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقضي به دينه،
-
وإن قام عليه غرماؤه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم.