فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن استلحق ولداً ثم أنكره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٨٤٥ إلى ٧٩٬٨٤٨

  1. ١٣/٢٠٤١٣/٢٠٤

    ومن العتبية (٢) روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، فيمن استلحق/ ولدا ثم أنكره،

  2. ثم مات الولد عن مال،

  3. فلا يأخذه المستلحق، قال يوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقضي به دينه،

  4. وإن قام عليه غرماؤه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم.