في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٨٦٥ إلى ٧٩٬٨٧٠
-
١٣/٢٠٦١٣/٢٠٦
من العتبية (١) قال ابن القاسم عن مالك، عن الحامل من زنى،/ في أرض الإسلام تلد توأما (٢) ، فإنهما يتوارثان [من قبل الأم،
-
وأما المسيبة تلد توأمين فإنهما يتوارثان] (٣) من قبل الأب والأم، قيل:
-
فإن لم يدر أمن زوج ذلك أم من غير زوج؟ قال هو من زوج إذا كان في شرك، وقد ألاط (٤) عمر ما كان في الشرك وهو زنى- يريد بالقافة- قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل الأب والأم.
-
١٣/٢٠٧١٣/٢٠٧
وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من قبل الأب.
-
روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية (١) قال: سمعت من أثق به يقول عن مالك، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم.
-
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف، وأبى أن يجيبني، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى.