فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ارتد ثم تاب، وقد كان أعتق، أو عقد عتقا من تدبير ونحوه، وفي العبد يرتد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٥١٨ إلى ٨٠٬٥٢٦

  1. ١٣/٢٦٦١٣/٢٦٦

    من كتاب ابن المواز،

  2. ومن ارتد بعد أن كان أعتق مسلما أو كافرا ثم تاب، فالولاء راجع إليه،

  3. وإن قتل فذلك لولده وعصبته، لأنه ممن كان له ولاؤه يوم أعتقه تاما،

  4. وكذلك إن كان له مدبر أو مكاتب، أو أم ولد، أو معتق إلى أجل،/ وقد مات أو قتل إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأجل (لبيت) المال دون ورثته لأنه بقية (ماله) (١) إلا أن مدبره من الثلث يعتق، وولاؤهم لعصبته المسلمين.

  5. قال ابن القاسم، هذا قول مالك، وقال أشهب، بل ولاؤهم للمسلمين دون مسلمي ولده وعصبته، كان العبيد مسلمين أو كفارا،

  6. وقال محمد بقول ابن القاسم، أقول، وهو أصل قول مالك.

  7. ولو مات له بعد الردة ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام، فقال ابن القاسم، لا يرثه، وقال أشهب، يرثه إذا رجع، وقال محمد، لا يرثه.

  8. وإذا ارتد عبد لمسلم فقتل، فماله لسيده، وليس هذا بميراث، وهو كملكه،

  9. وكذلك عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي.