فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني يسلم عبده، ومن له فيه بقية رق ثم يموت ذلك العبد، أو يموت له عبد وميراث المجوس

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٥٥٤ إلى ٨٠٬٥٦٠

  1. ١٣/٢٦٨١٣/٢٦٨

    من كتاب ابن المواز قال: ويرث المسلم عبده النصراني والمجوسي بالرق،

  2. وكذلك مدبره يسلم أو أم ولده ثم يموتان (٥) ،

  3. ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم ماتت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلم،

  4. وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتها.

  5. ١٣/٢٦٩١٣/٢٦٩

    وفي باب المرتد [يتوب] (١) وقد كان أعتق عبيدا ذكر ميراث العبد المرتد بالرق، وميراث العبد لعبده.

  6. من العتبية (٢) عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين،

  7. ثم مات أحد الولدين؟ قال فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص نفسها (٣) بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث.