والذي قال سحنون، نحوه في رواية علي بن زيد عن مالك، وفي سماع ابن القاسم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٨٥٠ إلى ٨٠٬٨٥٢
-
١٣/٢٩١١٣/٢٩١
(١) ، ومن كتاب ابن حبيب وقال أصبغ،
-
ومن أمر رجلا بقتل عبده ففعل، لزمه ثمنه لحرمة الدم، كما يلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه فعفي عنه،
-
ويلزم الآمر والمأمور ضرب مائة، وسجن سنة، وعتق رقبة- يريد على كل واحد.