فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٤١٦ إلى ٨١٬٤١٨

  1. ١٣/٣٢٧١٣/٣٢٧

    قال ابن حبيب قال أصبغ، قال ابن القاسم، في عبد بين رجلين يجني على رجل، فلكل واحد من سيديه أن يفتك نصيبه دون صاحبه بنصف العقل،

  2. ولو كان لواحد لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية، ولم يكن له إلا افتكاك جميعهما، أو يدع،

  3. وإذا كان لواحد فجنى على رجلين، فله أن يفتك نصيب من شاء منهما، وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت ...