فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد أو المدبر، ومن فيه بقية رق / يجني، ثم يقتله سيده

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٦٣٧ إلى ٨١٬٦٤٧

  1. ١٣/٣٤٢١٣/٣٤٢

    من كتاب ابن المواز، قال في العبد أو المدبر يجني ثم يقتله (١) سيده خطأً أو عمداً، فعليه قيمته الآن يفديها بدية الجناية،

  2. ولو قتله أجنبي فإن كان خطأً فعليه قيمته، إلا أن يفديها السيد بدية الجناية،

  3. وإن كان عمداً فإن شاء سيده دفع قيمة الجناية، وكان الأمر إليه فيمن قتل عبده،

  4. وإن شاء ترك فكان القضاء فيه لأولياء المقتول الأول، إن شاؤوا قتلوا أو استحيوا،

  5. وكذلك الحر يقتل الحر عمدا فيقتله آخر عمدا أو خطأً، أن ديته لأولياء المقتول عمداً،

  6. ولو كان على عبده دين

  7. ١٣/٣٤٣١٣/٣٤٣

    فقتله عمداً، فلا شيء عليه لأهل ديته، إذ لم يكن لهم في رقبته شيء،

  8. ولو قتله أجنبي عمداً أو خطأً، فقيمته لسيده،

  9. ولا شيء لأهل ديته عبدا كان أو مدبرا أو مكاتبا، أو أم ولد.

  10. وإذا جنى على العبد ثم أعتقه بعدما علم، فدية الجرح للسيد،

  11. وكذلك إن وهبه بعدما جرح، فدية جرحه لسيده.