فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في جنين الأمة، وأم الولد، والذمية، وكيف إن استهل، وجنين البهيمة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٣٬٤٥١ إلى ٨٣٬٤٨١

  1. ١٣/٤٦٩١٣/٤٦٩

    من كتاب ابن المواز، قال مالك: في جنين الأمة عشر قيمة أمة. وقاله الحسن، وأبو/ الزناد.

  2. فإن استهل صارخا؛ ففيه قيمته. قال ابن عبدوس: قال ابن نافع، عن مالك أنافت على الغرة أو نقصت. قال أصبغ، عن ابن وهب، من كتاب ابن المواز: في جنين الأمة ما نقص من قيمتها. وقول مالك أحب إلينا. وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد.

  3. وقاله ابن القاسم، وأشهب.

  4. قال أبو زيد، عن ابن القاسم، في العتبية (١) : إن ألقته ميتا؛ ففيه عشر قيمة أمة.

  5. وإن استهل صارخا؛ ففيه قيمته على الرجاء والخوف.

  6. قال مالك في المجموعة: لا يبالي كان أبوه حرا، أو عبدا. وقاله ابن القاسم، وأشهب؛ لأنه تبع لأمة. قال مالك فيها، وفي كتاب ابن المواز: وفي جنين اليهودية، والنصرانية. قال في المجموعة: وفي المجوسية، عشر دية أمه، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا؛

  7. من سيدها، ففيها ما في المجوسية، عشر دية أمه، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا؛ من سيدها، ففيها ما في جنين الحرة.

  8. وكذلك إن كانت كتابية حرة، تحت مسلم حر؛ ففي جنينها ما في جنين الحرة المسلمة؛ لأنه لو مات أبوه لورثه، إن ولد بعده حيا.

  9. قال في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:

  10. ولو كان زوجها عبدا مسلما؛ ففيه ما في جنين الحرة المسلمة،

  11. ولو قيل ففيه الدية كلها. وقال أشهب: فيه عشر دية أمه. وقول ابن القاسم أحب إلينا؛ لأن الجنين حر مسلم. وقد قال أشهب: يرث الغرة أمه، وإخوته، دون الأب. قال محمد: وهذا غلط،

  12. ولا ترث أمه الدية،

  13. ولا أحد من أهل الذمة شيئا؛ لأن الغرة، على فرائض الله تورث.

  14. وإن لم يكن له وارث مسلم، فبيت المال.

  15. ١٣/٤٧٠١٣/٤٧٠

    ومن العتبية (١) ، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم؛ إذا ضرب مسلم بطن نصرانية؛ فألقت جنينها، فاستهل؛

  16. فلا قسمة في أهل الذمة،

  17. ولا تجب دماؤهم إلا بالبينات.

  18. ومن المجموعة، روى ابن القاسم، وابن نافع، عن مالك؛ في جنين أم الولد؛ من سيدها؛ أنه مثل جنين الحرة. وقاله أشهب؛ لأنه حر. قال عبد الملك: لا يضره رق أمه،

  19. ولا دينها، [ولا أنه يرجع] (٢) .

  20. ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، عن مالك/، في جنين النصرانية؛ من المسلم، أو جنين، أم الولد؛ إذا استهل؛ ففيه الدية كاملة. قال مالك:

  21. وإذا أسلمت أمة النصراني، وفي بطنها جنين؛ ففيه ما في جنين النصرانية؛ وهو نصف غرة. والذكر والأنثى سواء. وقاله أشهب في المجموعة.

  22. ابن القاسم: ولو استهل ثم مات، حلف وارثوه يمينا واحدة: أنه مات من ذلك، وأخذوا ديته.

  23. وإن أسلمت مجوسية تحت مجوسي ففي جنينها ما في جنين المجوسي؛ أربعون درهما.

  24. ومن كتاب محمد: وجنين امرأة الذمي فيه نصف غرة جنين المسلم.

  25. فإن استهل، ثم مات؛ ففيه دية نصراني على قاتله. وعليه كفارة. قال ابن القاسم: يمين واحدة. وقال أشهب: أما في قول مالك؛ الذي لا يرى في أهل الذمة قسامة ففيه دية بلا قسامة ولا يمين.

  26. وأما من رأى في أهل الذمة القسامة ومنهم عبد العزيز؛ فإنه يقسم عصبته، لمن ضرب أمة مات.

  27. ومن حجته؛ أن يقول: إعطاؤهم ذلك بقسامة، أحوط للمعطى، ولحرمته جعلت عليهم القسامة، لا لحرمتهم. وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: «أيحلف لكم يهود، في البراءة مما ادعى عليهم» (٣) ؟!

  28. ١٣/٤٧١١٣/٤٧١

    والعبد لا قسامة فيه،

  29. وإن كان قاتلا لم يثبت عليه الدم إلا بقسامة. وأخذ أشهب بقول عبد العزيز: والعبد كسلعة؛ فيه القيمة. والذمي فيه الدية،

  30. ولا شيء على طارح جنين الأمة؛ يكون ملكا؛ لأنه عبده.

  31. قال ابن المواز في ضارب البهيمة: إذا طرحت ولدها؛ فإنما عليه ما نقص من قيمتها. وذكره ابن وهب، عن ابن شهاب، وأبي الزناد. وقال ربيعة: يجتهد فيه الإمام.