فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الذمي يموت، وليس معه إلاَّ المسلمون، هل يواروه، وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٧٣٢ إلى ٧٬٧٤٤

  1. ١/٦١٢١/٦١٢

    أو يعزى فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟

  2. من المجموعة، قال علي بن زياد، عن مالك، في ذمي مات ليس معه أحد من أهل دينه، قال: يوارى؛

  3. فإن له ذمة. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ، في مسلم مات أبوه الكافر:

  4. فلا يغسله، ولا يتبعه،

  5. ولا يدفنه، إلاَّ أن يخشى أن يضيع، فيواريه. قال أشهب:

  6. ولا يستقيل به متعمدا قبلة أحد.

  7. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأشهب:

  8. وإن مات الابن المسلم،

  9. فلا يوكل إلى أبيه في شيء من أمره، من غسل ولا غيره. قال أشهب:

  10. فأما سيره معه ودعاءه له، فلا يمنع منه.

  11. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك:

  12. ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر؛ يقول الله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}

  13. . فمنعهم الميراث وقد أسلموا حتى يهاجروا. وبعد هذا باب في التعزية للمسلم والكافر وباب في حضور المسلم جنازة قريبه الكافر.