فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد يجرح، ثم يعتق، ثم يجرح، ثم يموت بعد ذلك، والجرحان خطأً، أو عمداً، أو أحدهما

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٤٬٧١٢ إلى ٨٤٬٧٤٨

  1. ١٣/٥٥٦١٣/٥٥٦

    من كتاب ابن سحنون، قال سحنون:

  2. وإذا قطع رجل يد عبد خطأ،

  3. ثم عتق، ثم قطع آخر رجله ثم نزي؛ فمات من الجرحين؛ ففي قول ابن القاسم؛ يقسم ورثته؛ لمات من الجرحين جميعاً،

  4. ثم يأخذون دية حر من الرجلين؛ النصف من عاقلة كل واحد منهما في ثلاث سنين.

  5. وإن أبوا القسامة، أخذوا من الثاني نصف الدية في ثلاث سنين.

  6. ومن الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية. وهو عبد هذا، كان أولياؤه أعتقوع.

  7. فأما إن كان له ورثة، كان/ ما نقصته الجناية لسيده،

  8. وإن كانت الجناية الأولى عمداً والثانية خطأً قيل لورثته: إن شئتم، فأقسموا على الجاني الأول، والثاني، وخذوا من الأول نصف دية حر في ماله حالة،

  9. ومن عقل عاقلة الثاني نصف دية حر في سنتين.

  10. وإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من الجرح الثاني، وأخذوا جميع الدية من عاقلته،

  11. ومن الأول ما نقص الجرح من العبد، يوم الجراحة.

  12. ١٣/٥٥٧١٣/٥٥٧

    فإن لم يكن له ورثة، أخذ جميع قيمة الجرح السيد.

  13. قال: وإن كان جرحه الأول خطأً، وهو عبد، وجرحه الثاني عمداً، بعد أن عتق،

  14. فإن أقسموا على الأول، أخذوا دية حر من ماله حالة، واقتصوا من جرح الثاني،

  15. وإن لم يقسموا إلا على الثاني، فلهم قتله (١) ، ويأخذون من الأول ما نقصه الجرح، من مال، إن كان ولاته من أعتقه.

  16. وإن كان له ورثة، فأرش الجرح للسيد.

  17. قلت: أليس هذا مثل ما أنكرت على الشافعي، من الحكم، في نفس، بقتل، وأرش؟ قال: لا؛ [لأن هذين جانبان، وذلك جان] (٢) واحد.،

  18. فلو قال: قطع رجل يد رجل واحد عمدا،

  19. ثم قتله آخر، لكان القصاص في اليد من هذا، وفي النفس من هذا.

  20. ولا يكون هذا في جان واحد.

  21. قال: ولو كان في المسألة الأولى الجانبان عمداً، فلهم أن يقسموا؛ لمات من الجرح الأول، ويأخذوا من ماله دية حر، ويقتسموا من جرح الثاني.

  22. وإن أقسموا على الثاني، قتلوه، ولهم ما نقص جرح الأول، إن كان ولاته عتقوه، وإلا فأرش ما نقصه؛ لسيده.

  23. قال سحنون: ولو قطع رجل يد عبد،

  24. ثم عتق، فقطع آخر رجله،

  25. ثم آخر، يده الأخرى،

  26. ثم نزي في ذلك كله، فمات،

  27. فإن كانت جنايتهم خطأً، أقسم ولاته؛ لمات منها كلها، وأخذوا من عاقلة كل جان من الجانيين، بعد الأول نصف الدية، وعلى الأول ما نقصه يوم الجناية، للسيد.

  28. وإن كانت الجنايتان (٣) بعد العتق عمداً، فلهم أن يقسموا على أحدهما، ويقتلوه، ويقتصوا من الآخر/ جرحه. وعلى الأول ما نقصته جنايته عبداً (٤) ،

  29. ثم يوم جنى يأخذه السيد.

  30. ١٣/٥٥٨١٣/٥٥٨

    وإن شاء ولاته، إما ورثته، أو معتقوه، أن يقسموا؛ لمات من جناية الأول، فعلوا، وأخذوا من ماله دية حر حالة، ويقتصوا من الثاني والثالث.

  31. وإن كانت الأولى والثانية خطأ، والثالثة عمداً، وأولياؤه عصبة، فلهم أن يقسموا على الثالث، ويقتلونه. ولهم على عاقلة الثاني نصف دية الحر؛ في سنتين. وللسيد على الأول ما نقصه،

  32. وإن شاء عصبته أقسموا؛ لمات من جرح الأول والاني، وكان لهم على عاقلتهما الدية؛ نصفها على كل عاقلة، في ثلاث سنين، ويقتصون من الثالث، فذلك لهم.

  33. وإن كانت الثلاث الجنايات (١) عمداً،

  34. فإن شاؤوا أقسموا؛ لمات من جناية الأول، الذي جنى عليه، في رقه، وأخذوا من ماله دية حر حالة، واقتصوا من الجانيين عليه، بعد حريته،

  35. وإن شاؤوا أقسموا على أحد الجانيين؛ في حريته، فقتلوه، واقتصوا من الآخر، وكان لمعتقه على الأول ما نقصه،

  36. وإن أبى ورثته أن يقسموا على أحد، فلهم القصاص من الجانيين، بعد حريته، وللسيد في الجناية الأولى؛ في الرق ما نقصه.

  37. وفي الباب الذي قبل هذا، ذكر قول ابن القاسم، وأشهب، واختلافهما في مثل هذا المعنى، واختيار سحنون.