فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار بعضهم خطأ وبعضهم عمداً

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٦٬٥٢٧ إلى ٨٦٬٥٣٦

  1. ١٤/٧٤١٤/٧٤

    من المجموعة (١) ، وأراه لعبد الملك (٢) ، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [رجل] (٣) حر مسلم خطأ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد، وربع [الدية] (٤) في مال الحر.

  2. ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين، وثلثها في رقبة العبد.

  3. ولو قطعوها (٥) عمداً قطع الحران، وثلث ديتها في رقبة العبد.

  4. ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين.

  5. ولو كان عمداً قطعت يد المسلم (٦) ، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب.

  6. ولو قطعه أربعة مسلمون، ثلاثة عمداً وواحد خطأ، قطعت أيدي الثلاثة، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله.

  7. ١٤/٧٥١٤/٧٥

    كما قال ابن القاسم في امرأة قطع لها رجل ثلاثة أصابع من كف،

  8. ثم قطع لها آخر الأصبعين الباقيين خطأ،

  9. فإن كان الأول خطأ لم يكن لها في الآخرين إلا خمسة خمسة،

  10. وإن كان الأول عمداً فلها في الآخرين عشرة عشرة.