في الصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، أو في الليل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٨٥١ إلى ٧٬٨٦٧
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
من المجموعة، قَالَ ابْنُ وهب، عن مالك: إذا حضرت الجنازة قبل المغرب، فليصلوا عليها بعد المغرب أصوب،
-
فإن صَلَّوْا قبل المغرب،
-
فلا بأس بذلك. قال عنه ابن وهب، في سماعه: لا يُصَلَّى عليها عند غروب الشمس حتى تغرب، إلا أن يخاف عليها.
-
وكذلك في (المختصر) ، قال عنه علي:
-
ولا بأس بالصلاة عليها في الليل،
-
ولا يُصَلَّى عليها إلاَّ في وقت صلاة.
-
قال أشهب: وإذا حضرت قبل صلاة المغرب فليبدءوا بالمكتوبة بما شاءوا، إلاَّ
-
١/٦٢٥١/٦٢٥
أن يخافوا على الجنازة فسادا، أو فوات الصلاة، فليبدءوا بما يخاف عليه،
-
وأما العصر والصبح، فأحب إلي أن يبدءوا بالجنازة، إلاَّ أن يخاف على الصلاة، فيبدءوا بها،
-
وإن صَلَّوْا عليها عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فلا إعادة عليهم.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إن دفنت فلا يعيدوا عليها، وقد أرخص مالك أن يُصَلَّى عليها في هذه الساعات إن خيف عليها.
-
وقال مالك: يُصَلَّى عليها بعد العصر، ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر،
-
ولا يُصَلَّى عليها في الإسفار،
-
ولا في اصفرار الشمس بعد العصر، إلاَّ أن يخاف عليها.
-
قال في (المختصر) : عندما تهم الشمس أن تطلع، وعندما تهم أن تغرب، ويصفر أثرها بالأرض،
-
فلا يُصَلَّى عليها، إلاَّ أن يخاف عليها.
-
قال أشهب: لا أكره الصلاة عليها نصف النهار، كما لا أكره التنفل حينئذ، ولم يثبت النهي عن الصلاة حينئذ، وثبت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها.