فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه وقتل رجلا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٢٧٠ إلى ٨٨٬٢٧٤
-
١٤/٢٢٦١٤/٢٢٦
من كتاب ابن المواز: أول من إتخذ المقصورة مروان حين طعنه اليمانى فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله، فتركة واتخذ المقصورة من طيب فيها تشابيك (٢)
-
قال عبد الملك (٣) : لا قصاص (علي) (٤) من قتل أحدا على تأويل القرآن مثل الخوارج،
-
فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم (إذا وجد معهم) (٥)
-
١٤/٢٢٧١٤/٢٢٧
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون يرفعة إلي عمر في رجل هربت منه امرأته إلي قومها فذهب في طلبها برجلين، فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه به فكسر يده، وأخذ الزوج منه امرأته، فلم يقده منه عمر وقضي له بدية اليد.
-
قال عبد الملك: لم ير فيه قصاصا لأنه إنما كفه عن عدائه بضربه إياه، وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص، وهو حسن من القول.