فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إمام الجنازة يُحْدِثُ، أو يذكر جنابة، أو صلاة، أو يضحك، أو يرعف

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٩٦٨ إلى ٨٬٠٠٤

  1. ١/٦٣٥١/٦٣٥

    من الْعُتْبِيَّة رَوَى موسى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وهو عنه في المجموعة، في إمام ذكر أنه صَلَّى على جنازة وهو جنب، وقد دفنت، أو لم تدفن؛ فالصلاة مجزئة،

  2. ولا تعاد. قال هو، وأشهب: وهو كمن فاتته، ولم يصل عليها، وتجزى من خلفه، كصلاة الفريضة.

  3. وكذلك لو كان بعض من خلفه جنبا أو على غير وضوء،

  4. فلا شيء عليه وإن لم يدفن.

  5. ورَوَى موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة، في إمام الجنازة إذا قهقه فِي الصَّلاَةِ، فليقطعوا جَمِيعًا ويبدءوا،

  6. وكذلك إن أحدث متعمدا،

  7. وإن أحدث غير متعمد، أو رعف، فليقدم غيره، كان وليا لها، أو لم يكن،

  8. وإن انصرف ولم يستخلف، فليقدم أحدهم فيتم بهم.

  9. ولو ذكر فيها صلاة نسيها، فليتماد حَتَّى يتم بهم ويسلم، ويُصَلِّي ما ذكر، كان وليها أو إمام المصر، أو غيره.

  10. ١/٦٣٦١/٦٣٦

    وكذلك ذكر ابن حبيب، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون، وأصبغ. قَالَ ابْنُ سَحْنُون: قال أشهب: إذا قهقه إمام الجنازة، أو تكلم متعمدا، فليقدموا من يتم بهم بقية التكبير، ويبتدئ هو خلف المستخلف.

  11. وقال سَحْنُون: بل يَنْتَقِض عليهم، ويبتدئون.

  12. وكذلك إن تكلم عامدا.

  13. ولا سجود في سهو صلاة الجنازة.

  14. في مَنْ فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام

  15. يكبر خمسا، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حَتَّى سلم

  16. من المجموعة، قال علي بن زياد، عن مالك، في مَنْ أتى وقد فاته بعض التكبير في الجنازة، قال: يدعو،

  17. ولا يكبر حَتَّى يكبر الإمام فيكبر معه،

  18. فإذا سلم الإمام، قضى ما فاته من التكبير متتابعا. قال عنه ابن نافع: قيل:

  19. فإن فاته التكبير كله، يكبر عليه؟ قال: لا أعلمه.

  20. قال في المختصر: إذا سبقه الإمام ببعض التكبير؛ فذكر مثل رِوَايَة علي عنه. وقال أيضًا: يكبر ولا ينتظره.

  21. قَالَ ابْنُ عبد الحكم: والأول أَحَبُّ إِلَيْنَا. قال عنه أشهب، في

  22. ١/٦٣٧١/٦٣٧

    العتبية: يكبر الآن وَاحِدَة،

  23. ثم يقف على ما سبق به، كما يحرم في المكتوبة وقد سبق بتكبير سوى الإِحْرَام،

  24. فلا يكبر غيرها، فإذا سلم إمام الجنازة؛ قضى هذا ما بَقِيَ عليه من التكبير تباعا.

  25. قال عنه علي، في المجموعة:

  26. ولا يدعو. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  27. وإن دعا، فبدعاء خفيف، إلاَّ أن يتأخر رفعها، فيتمهل في دعائه.

  28. وإذا قضى بالتكبير اجتزأ بالتكبيرة التي أحرم بها، ولا يقضيها.

  29. ومن الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ:

  30. وإذا فاته تكبيرتان والإمام يكبر خمسا، فليكبر معه الثلاث، ويحتسب بالخامسة،

  31. فإذا سلم الإمام، كبر واحدة.

  32. قال سَحْنُون: وقال أشهب: لا يكبر معه الخامسة،

  33. وإن كبرها معه فلا يعتد بها، وليقض كل ما فاته. وقد تقدم هذا الباب آخر.

  34. ومن المجموعة، ابن القاسم، عن مالك، في إمام الجنازة يشرع في التكبير،

  35. فلا يدري الناس ما كبر من كثرتهم، فسلم

  36. ١/٦٣٨١/٦٣٨

    الإمام، ولم يكبر هذا إلاَّ تكبيرتين: فليكبر ما بَقِيَ، وليجعل به حَتَّى يفرغ.

  37. وكذلك في سماع ابن وهب.