في الجنازة، هل يُصَلِّي عليها من خاف فوتها بالتيمم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٠٠٥ إلى ٨٬٠١٨
-
١/٦٣٨١/٦٣٨
وهل يُصَلِّي عليها قبل الدفن من فاتته؟
-
من المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وعلي، وابن وهب، عن مالك، في مَنْ حضرته الجنازة، وليس على وضوء، فيخاف إن تَوَضَّأَ أن تفوته، قال: لا يتَيَمَّم،
-
ولا يُصَلِّي عليها بِالتَّيَمُّمِ في وجود الماء، في حضر ولا في سفر.
-
ومن (الموطأ) ، رَوَى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يُصَلِّي على الجنازة إلاَّ طاهر. قال أشهب:
-
وكذلك لو أحدث فِي الصَّلاَةِ، إلاَّ مسافر لا ماء معه،
-
وإذا انصرف فتوضأ، فليس عليه أن يرجع،
-
وإن أدرك؛ إلاَّ أن يشاء.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
-
وإذا جاء قوم وقد سلم إمام الجنازة،
-
فلا يجلس ليصلي عليها الذين أتوا أفذاذا.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولم ير مالك التَّيَمُّم للجنازة، يخاف فواتها في الحضر، إلاَّ في موضع يجوز التَّيَمُّم فيه للصلاة. وكان ابن شهاب،
-
١/٦٣٩١/٦٣٩
ويحيى بن سعيد، والنخعي، والشعبي، يرون إذا خاف فواتها، أن يتَيَمَّم لها،
-
وإن كان في الحضر. وبذلك أخذ الليث، وابن وهب. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والأمر في ذلك، واسع. ورَوَى أن عليا كان إذا فاتته الجنازة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في المهتدين، واخلف عقبه في الغابرين، وتحتسبه عندك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره،
-
ولا تفتنا بعده. وقد تقدم في باب آخر هل يُصَلِّي على القبر إذا لم يصل على الميت.