اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٨٦٧ إلى ٨٨٬٨٧٩
-
١٤/٣٨٤١٤/٣٨٤
وشهادة القاذف إذا تاب في كل شئ
-
وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة
-
وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز:
-
ومن ادعي على رجل أنه قذفه فأقام عليه شاهداً أنه رماه [في شهر رمضان] (١) أو قال له لست من بنى فلان، وشاهداً [آخر] (٢) أنه قال له ذلك في شهر شوال، قال مالك: شهادتهما جائزة، ويحد المشهود عليه.
-
قال: وشهادة ولد الزني تجوز في كل شئ إن كان عدلاً إلا في نفي رجل من نسبه (٣) أو يشهد على الزني يكون رابع أربعة، قال: فيحد هو وهم. وقال عبد العزيز بن ابي سلمة: لا يحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه سيقبل.
-
قال: ولو كان رابعهم عبداً لحد وحدواً.
-
قال محمد: والقاذف لا يخرجة من الحد إلا إقامة أربعة شهداء يشهدون بما ثبت به الزانى، لقول الله عز وجل [والذين يرمون المحصنات] إلي قوله (إلا الذين تابوا) (٤) . قال ابن شهاب ومالك:
-
فإذا تاب قبلت شهادته (٥) . قالا: والإحصان في هذه الىية للحرائر المسلمات، وفي الآية الأخري إحصان نكاح.
-
قال وقال غيرهما وهو قول مالك: إذا رمي محصناً بالحرية والإسلام والعفاف حد، لأن ذلك كله يسمى إحصاناً.
-
ولو انخرم صنف من هذه لم يحد.
-
١٤/٣٨٥١٤/٣٨٥
قال مالك: ولا أعرف من قول الإمام لمن يجلد في القذف إن تبت قبلت شهادتك،
-
ولا ينفعه إن قال تبت،
-
ولا يضره إن لم يتب، ولكن إذا تاب قبلت شهادته إذا عرف بالخير والتزيد فيه. قال مالك: وشهادة القاذف قائمة حتي [يحد] (١) وإن كتب عليه كتاباً.