في حضور المسلم جنازة الكافر، أو حمله، أو الْقِيَام على قبره، وحضور الكافر للمسلم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬١٩٥ إلى ٨٬٢١٠
-
١/٦٦٣١/٦٦٣
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يحمل المسلم نعش الكافر،
-
ولا يمشي معه، ولا يقوم على قبره،
-
ولا يحمل الكافر نعش المسلم،
-
ولا بأس أن يقوم على قبره،
-
وأن يحفره، ويطرح عليه التراب،
-
ولو مات لمسلم كافر يلزمه أمره، مثل الأب والأم والأخ وشبهه،
-
فلا بأس أن يحضره، ويلي أمره وكفنه، حَتَّى يخرجه، ويبرأ به إلى أهل دينه،
-
فإن كفى دفنه، وأمن الضيعة عليه،
-
فلا يتبعه، وإن خشي ذلك، فليتقدمهم إلى قبره،
-
وإن لم يخش ضيعته، وأحب أن يحضر دفنه، فليتقدم أمام جنازته، معتزلا منه ومِمَّنْ يحمله، وقد رَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، أن يتقدم
-
١/٦٦٤١/٦٦٤
أمام جنازته.
-
قال عطاء: ومن ماتت أمه النصرانية، فله أن يكفنها، ويقوم عليها، ويمشي معها معتزلا منها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والركوب والمشي في ذلك سواء. قال مالك:
-
ولا بأس أن يقوم بأمرها كله،
-
ثم يسلمها إلى أهل دينها،
-
ولا يصحبها إلاَّ أن يخشى عليها الضيعة، فيتقدمها إلى قبرها،
-
ولا يدخلها فيه، إلاَّ أن لا يجد من يكفيه ذلك. وقد تقدم في باب الصلاة على الصغير، وفي الكافر يموت بين المسلمين، ما يشبه ما في هذا الباب.