فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الصائم يُفطر ناسياً بوطءٍ، أو طعامٍ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٧٦٠ إلى ٨٬٧٨١

  1. ٢/٤٩٢/٤٩

    أو تلذُّذٍ، أو يَطْلُعُ عليه الفجرُ وهو يفعل ذلك ولا يعلم

  2. من "الواضحة" ، قال ابن الماجشون، وابن نافعٍ، عن مالك: إنَّ مَن وطِئَ في نهار رمضانَ ناسياً فعليه الكفارة. وقاله ابن الماجشون. واحتجَّ أنَّ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَطِئْتُ أهلي. ولم يذكر عمْداً ولا سهواً.

  3. ٢/٥٠٢/٥٠

    قال ابن حبيب: وهو أحبُّ إليَّ من قولِ ابنِ القاسمِ. وقال ابنُ الماجشون:

  4. وأمَّا مَن طلع عليه الفجر، ولم يعلم وهو يطأُ،

  5. ثم تبيَّنَ له انَّه وَطِيءَ بعد طلوعه،

  6. فلا كفارة عليه، بخلاف الناسي، وقال: لأنَّه كان على أصلِ الإباحةِ في الليل حتَّى يتبين له الفجر. قال:

  7. وكذلك مَنْ ظنَّ أنَّ الشمسَ قد غربت فوَطِيءَ،

  8. ثم ظهرت، واحتج في إسقاط الكفارة عليه؛ لأنَّه مأمورٌ بتعجيل الفطر، وتقدَّمَ في باب تعجيل الفطر ذكر مَن طلعَ عليه الفجرُ وهو يَطَأُ أو يأكلُ.

  9. قال ابن الماجشون في "المَجْمُوعَة" في مَن افطر ناسياً،

  10. ثم اكل أو وطيءَ متعمداً. قال في "كتاب" ابن حبيبٍ: أو وطِيءَ خاصَّةً متأولاً فليُكفِّرْ.

  11. قال ابنُ عبدوسٍ: وقاله المغيرةُ، ولم يرَ ابنُ القاسم، ـ وأشهبُ عليه كفَّارة، قال أشهبُ: لأنَّه مُتَأوِّلٌ. وقد تقدَّمَ هذا في باب فطر الصائم متأولاً.

  12. ومن "العُتْبِيَّة" (ابن القاسم) عن مالك:

  13. ومَن اكل ناسياً في التطوُّعِ فأحبُّ له انْ يقضيَ، وليس بواجبٍ عليه.

  14. ومن "كتاب" ابنِ سحنون، قال عبد الملكِ، وسحنون: إنَّ المصابَ سهواً يقطعُ تتابع المُظاهر لقول الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .

  15. وكذلك القُبلَة والمُباشرة، ويقطَع الاعتكافَ.

  16. ثم رجع سحنون في المُظاهرِ في القُبلةِ، فقال: أمَّ القُبلَةُ فلا تقطع صيامه. قيلَ: في ليلٍ أو نهارٍ،

  17. ولا يكونُ أشدَّ من قُبلته في رمضانَ، وليس كالمعتكفِ؛ لأنَّ هذا وَطِيءَ غيرَ التي يُظاهر منها.

  18. ٢/٥١٢/٥١

    ومن "العُتْبِيَّة" قال مطرف، في المُظاهر، والمعتكفِ يُقبِّلُ امرأته ليلاً أو نهاراً: إنهما أفسدا ما هما فيه.

  19. وكذلك في جسِّهما إياهما.

  20. وأمَّا الصائمُ فلا يقضي إلا أَنْ يُمذي.

  21. وأما الحاجُّ فحَجُّه تامٌّ ويَهدي. قال:

  22. وإذا نسيَ أنْ يَصِلَ قضاءَ ما افطر لعذرٍ. أو ظنَّ أنَّ صومه فرغ فأفطر، فهذا يقطع التتابع بخلاف الفطر ناسياً.