فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجزية

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٠٬٦٢٣ إلى ١٠٬٦٤١

  1. ٢/٢١٣٢/٢١٣

    قال مالكٌ: ولا يزاد عليهم في الجزية على فريضة عمرَ بنِ الخطابِ، رحمه الله.

  2. ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز: ولا يزاد في الجزيةِ على ما فرض عمرُ أربعة دنانيرَ على أهل الذهب، وأربعين درهماً على أهل الورق، وإن كثر يسرهم.

  3. قال في "المختصر": ولا يزاد عليهم على فرائض عمر بنِ الخطابِ. قال ابن القاسمِ: ول ينقص من ذلك. قال أصبغُ، ومحمدٌ: بل يخفَّفُ عن مَن لا يقدرُ. وقد كتب عمرُ بنُ عبد العزيز، أَنْ يخففَ عن جماجمهم،

  4. فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم،

  5. فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم، أو أسلفوهم من بيتِ المالِ.

  6. قال مالكٌ: وتوضع عن أهل الذمةِ ضيافة ثلاثة أيامٍ التي جعل عمرُ

  7. ٢/٢١٤٢/٢١٤

    إذا لم يوف لهم - وفي موضع آخر: - لأنهم لم يوفَّ لهم بما ينبغي من الذمةِ.

  8. قال مالكٌ: ولا جزية على نصرانيٍّ أعتقه مسلمٌ. قال أشهبُ: قلتُ له:

  9. فإن أعتقه نصرانيٌّ. قال: لا أدري. قال أشهبُ: وأنا أرى أن لا جزية عليه.

  10. ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: وتؤخذ الجزية من نصارى العربِ، كما تؤخذ من أهل الكتابِ. قال مالكٌ:

  11. وإذا فلسَ أهل الذمةِ،

  12. فلا يؤاجرون في الجزيةِ ولا يباعون، وليتركوا حتى يرزقهم الله.

  13. قال عليٌّ، وابن نافعٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ أسلم من أهل الذمةِ:

  14. فأمَّا الصُّلحيُّ، فهو أحق بأرضه، وتوضع عنه الجزية في نفسه وأرضه،

  15. وأمَّا أرض العنوةِ فإذا أسلم، فهي للمسلمينَ وقد أحرزَ هو نفسه وماله. أبو محمدٍ: يريدُ، ماله الذي كسَبَ بعد الفتحِ.

  16. ومن "كتاب" ابن القُرْطِيِّ:

  17. ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمةِ جزيةٌ، وتسقط عن معسرهم،

  18. وإن احتاجوا إلى أَنْ ينقصوا من فرض عمر نقصا،

  19. وإن منعوها قُوتلوا وسُبوا.