فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الأذان، والإقامة، ومن يلزمُه ذلك وفي مَنْ تركه، ووقت الأذان، وهل في النوافل أذان، وقيام الناس فِي الصَّلاَةِ بعد الإقامة، والكلام حينئذ

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٧٦٥ إلى ١٬٨١٢

  1. ١/١٥٨١/١٥٨

    من المختصر: ولا يجب النداء على الناس إلاَّ في مساجد الجماعات، ومع الأئمة،

  2. ومَنْ يجتمعُ إليه لتأديته،

  3. وأما في غير ذلك فلا أذان عليه،

  4. ولا أذان على مسافر.

  5. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والمصلِّي في منزله وحده،

  6. ومَنْ أَمَّ جماعةً في غير مسجد ليس معهم إمامُ المِصْر الذي تؤَدَّى إليه الطاعةُ،

  7. فلا يُسْتَحَبُّ الأذان لهم، إلاَّ

  8. ١/١٥٩١/١٥٩

    المسافر أو وحيد في فلاة، فيُرْغَبُ في أذانه؛ لما جاء فيه. وقاله ابن المسيب، ومالك.

  9. وإن أقام فقد فواسعٌ.

  10. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك في المجموعة:

  11. وإن صَلَّى الصبي لنفسه فليُقِمْ.

  12. قال مالك، في المختصر:

  13. ولا أذان في نافلة،

  14. ولا عيد ولا خسوف، ولا استسقاء.

  15. ومن غير كتاب: ومَنْ ذَكَرَ صلوات، فليُقِمْ لكُلِّ صلاة.

  16. ومن المجموعة، قال أشهب:

  17. وإن ذكَرَ قومٌ ظُهْرَ أمس، فلهم قضاؤها بإمام. يريد: منهم. قال: ولْيُقِمْ،

  18. ولا يؤذِّنُ؛ لأن الأذان يَزيدها فَوْتًا.

  19. وكذلك لو ذكروها مُفاوِتِين لوقتها، فخافوا إن أذَّنُوا فوتها، فليُقِيموا ويجمعوا. قيل:

  20. فإن خافوا فوتها بالإقامة؟ قال: الإقامة أخفُّ،

  21. وإن كان هذا يكون فصلاتهم إياها في الْوَقْتِ بغير إقامة أَحَبُّ إِلَيَّ من فوتها ويقيموا.

  22. قال مالك في المختصر:

  23. ومَنْ دخل بتكبيرة في آخِرِ جلوسِ الإمام،

  24. فلا يُقِيمُ، فإن لم يُكَبِّرْ أقام.

  25. ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب، عن مالك:

  26. ومَنْ أدرك السجدة الآخِرَةَ من

  27. ١/١٦٠١/١٦٠

    الجمعة فلم يسجدها، فليبتدئ الصلاة بإقامة.

  28. قال سَحْنُون، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَبْنِي على إحرامه ظُهْرًا إن كان أَحْرَمَ.

  29. قال مالك، في المختصر:

  30. ومَنْ أذَّنَ في غير الوقت في غير الصُّبْحِ أعاد الأذان.

  31. قال عنه ابن نافع، في المجموعة:

  32. ومن أذَّنَ قبل الوقت، وصَلَّى في الْوَقْتِ، فلا يُعِيدُ.

  33. أشهب: وكذلك في الإقامة.

  34. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويؤذّن لِلصُّبْحِ وحدَها قبل الْفَجْر، وذلك واسع من نصف اللَّيْل، وذلك آخِرُ أوقات العشاء إلى ما بعد ذلك.

  35. ومن الْعُتْبِيَّة، قال عبد الملك بن الحسن، عَنِ ابْنِ وهب: لا يؤذَّنُ لِلصُّبْحِ قبل السدس الآخِر من اللَّيْل. وقاله سَحْنُون.

  36. ومن المجموعة، قال أشهب، وعبد الملك:

  37. ومَنْ أقام في الْوَقْتِ ثم أخَّرَ الصلاة حَتَّى تباعد وصَلَّى، فهو كمَنْ صَلَّى بغير إقامة ولا يُعِيدُ.

  38. قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة:

  39. ومَنْ صَلَّى بغير أذانٍ ولا إقامة، فلا يُعِيدُ.

  40. وذكر ابن سَحْنُون، أن ابن كنانة قال: مَنْ صَلَّى بغير إقامة عامِدًا، فَلْيُعِدِ الصلاة.

  41. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك:

  42. ومن ترك الإقامة جَهْلاً حَتَّى أَحْرَمَ،

  43. فلا يقطعُ، ولو أنه بعدما أحْرَمَ أقام، فقد أساءَ، وليستغفر الله.

  44. ١/١٦١١/١٦١

    قال عليٌّ: قيل لمالك: إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس؟ قال: ما سمعتُ فيه حَدًّا، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصفوفُ فَرَغَتِ الإقامة.

  45. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بأس بشرب الماء بعد الإقامة، وقبل التكبير.

  46. قال مالك، في المختصر:

  47. وإذا أَحْرَمَ الإمام فلا يتكلَّمْ أَحَدٌ.

  48. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كان ابن عمر لا يقوم حَتَّى يسمع: (قد قامت الصلاة) .