فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٧٤٢ إلى ٢٢٬٧٥٠

  1. ٤/٢١٧٤/٢١٧

    من الواضحة ومن حلف ألا يبيع ثوبه فرهنه فيما يستغرقه أو فيما لا يستغرقه ولا وفاء له بافتكاكه فهو حانث ساعة رهنه،

  2. وإن كان معه مما يفتكه به اتنظرته فإن أفتكه بر وإن علق حنث.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال إذا رهنه فيما يغترق ثمنه حنث،

  4. وإن كان ثمنه أضعاف ما رهنه فيه لم يحنث، افتكه أو لم يفتكه. وهو قول مالك إن شاء الله، والحمالة كذلك.

  5. ومن حلف بحرية أمته ليبيعنها فلا يمهرها امرأته وليبيعها.

  6. ومن المجموعة عن ابن القاسم فى مكارى حلف لا يبيع دابته فأعطاها لرجل يركبها بعلفها فلا شىء عليه،

  7. فإن خشى أمراً فليرتجع دابته.

  8. وروى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه فباعه السلطان حين لم يكن له مال غيره فلا يحنث،

  9. وإن اشتراه بعد ذلك فلا شىء عليه.