فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضى زوجته ففعله وادعى رضاها أو فعله وهى ساكتة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٥٥٩ إلى ٢٣٬٥٦٥
-
٤/٢٨٠٤/٢٨٠
من العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف لا فعلت كذا إلا برضاك ففعل وقال قد أذنت لى وقامت عليه البينة وأنكرت الإذن، قال يطلق عليه، وهى مثل مسألة الدين.
-
وكذلك ما كان مثل هذا، وقاله المخزومى،
-
وإن صدقته فلابد أن أحلفه لقد أذنت له.
-
قال أصبغ فيمن حلف لزوجته لا وطئت فلانة إلا برضاك وإلا فهى حرة، أو قال فأنت طالق، فوطئها وهى ساكتة تراه فزعمت أنها لم ترض، فهو حانث.
-
٤/٢٨١٤/٢٨١
وإن ادعى رضاها قبل أن يطأ فعليه البينة إلا أن يكون المحلوف لها زوجته أو أم ولده ممن لا يشهد فى مثل هذا عليها، فأرجو ألا شىء عليه إذا وطىء وعلم الإذن بالرضا والصحة وجاء مستفتيا فيدين فى ذلك،
-
فإن كان مخاصماً أو مشهوداً عليه كلف البينة على الإذن، وإلا لزمه الأمر.
-
قال عيسى قال ابن القاسم:
-
ومن حلف لا يخرج زوجته إلا برضاها ورضى أخيها وأختها، فرضيت هى أن تخرج أبى الأخ والأخت فلا يبر إلا باجتماعهم.