فيمن جحده رجل مالاً فظفر له بمال
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٨٧٧ إلى ٢٣٬٨٩٠
-
٤/٣٠٦٤/٣٠٦
هل يأخذ حقه ويحلف؟
-
قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن جحد لرجل مالاً ثم ظفر له بمال هل يحبسن منه قدر حقه ويحلف إن حلفوه؟ قال لا يحلف كاذباً إلا أن يقبلوا منه يمينه: ما له عندى شىء،
-
فإن من الناس من يقبل مثل هذا فى اليمين فإن قبلوا ذلك فليحلف ما لك عندى شىء.
-
وروى فى موضع آخر عن مالك وابن القاسم كراهية حبس ذلك من تحت يديه، وأجازه ابن كنانة إذا علم أنه لا دين على صاحبه أو عليه دين يصيب فى الحصاص مثل حبس له،
-
وإذا أمن أيضا أن يحلف على أصل الشىء.
-
فأما ما لك عندى شىء فليس عليه من ذلك شىء، وقاله ابن القاسم وغيره.
-
٤/٣٠٧٤/٣٠٧
وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالى شىء كذا، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق.
-
وقول محمد هذا مستبعد. لأن النية فى الحلف على المحلوف له، وقد ينسى ويتأول أمراً. وما تقدم من القول أصح إن شاء الله.
-
وفى كتاب العز شىء يسير من الأيمان
-
وكذلك فى كتاب الطلاق.
-
بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده
-
٤/٣٠٨٤/٣٠٨
صفحة بيضاء
-
٤/٣٠٩٤/٣٠٩
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
-
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم